احتلام، لم يؤثر ذلك في صومه وإنما يلزمه الاغتسال للصلاة وروي ذلك عن علي وابن مسعود وزيد بن ثابت، وأبي الدرداء، وأبي ذر، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وإليه ذهب جميع الفقهاء.

وقال الحسن: يصوم ويقضي. وروي ذلك عن أبي هريرة وسالم بن عبد الله.

وقال طاوس وغيره: إن كان علم بجنابته ففرط في الاغتسال حتى أصبح لم يصح صومه، وإن لم يعلم حتى أصبح لم يجب عليه قضاؤه.

وقال النخعي: يجزئه في التطوع ويقضي في الفرض.

وقال الشافعي: من احتلم في نهار رمضان اغتسل ولم يقض, لأنه بغير اختياره كما إذا ذرعه القيء. والله أعلم بالصواب.

وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- في كتاب "اختلاف الحديث" (?) من المسند: عن مالك، عن سمي -مولى أبي بكر-، أنه سمع أبا بكر بن عبد الرحمن يقول: كنت أنا وأبي عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة، فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم، فقال مروان: أقسمت عليك يا (?) عبد الرحمن، لتذهبن إلى أمي المؤمنين عائشة وأم سلمة فلتسألهما عن ذلك، قال أبو بكر: فذهب عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على عائشة، فسلم عليها عبد الرحمن وقال: يا أم المؤمنين إنا كنا عند مروان فذكر له أن أبا هريرة يقول: من أصبح جنبًا أفطر ذلك اليوم، قالت عائشة: ليس كما قال أبو هريرة يا عبد الرحمن، أترغب عما كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يفعله؟ قال عبد الرحمن: لا والله. فقالت عائشة: فأشهد على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كان ليصبح جنبًا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم، قال: ثم خرجنا على أم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015