على تحريم التصرف بكافة أنواعه في المال بعد وجوب الزكاة فيه؛ احتيالًا لإسقاط الزكاة, وعدم الاعتداد بهذا التصرف, وأيضًا رأينا جمهورهم يرى تحريم التصرف في المال قبل وجوب الزكاة فيه بمدة قليلة كشهر مثلًا؛ احتيالًا لإسقاط الزكاة, وعدم الاعتداد بهذا التصرف.
وفي هذا المعنى يقول أبو يوسف في كتابه (الخراج):
لا يحل لرجل يؤمن بالله, واليوم الآخر, منع الصدقة, ولا إخراجها عن ملكه إلى ملك جماعة غيره؛ ليفرقها بذلك, فتبطل الصدقة عنها, بأن يصير لكل واحد من الإبل, والبقر, والغنم, ما لا يجب فيه الصدقة, ولا يحتال في إبطال الصدقة بوجه ولا سبب.
أيضًا من الأمور التي تمنع التهرب من الزكاة:
تقرير عقوبات دنيوية مالية وجنائية, وأخروية على المتهرب:
فمن العقوبات المالية التي توقع على المتهرب من أداء الزكاة ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((في كل ابن سائمة في كل أربعين ابنة لبون, لا تفرق إبل عن حسابها, ومن أعطاها مؤتجرًا فله أجرها, ومن منعها فإن آخذيها, وشطر إبله, عزيمة من عزامات ربنا -تبارك وتعالى)) فهذا الحديث حجة في أخذ الزكاة من الممتنع, ووقوعها موقعها, وأخذ نصف إبل الممتنع, وبعبارة أخرى مصادرة نصف ماله, يعتبر نوعًا من العقوبة المالية, التي يلجأ إليها ولي الأمر عند الحاجة؛ ليؤدب بها المتهربين, وهو من العقوبات التعزيرية التي تخضع لولي الأمر طبقًا لما يراه محققًا للمصلحة العامة.
ولم يقف الأمر في عقوبة المتهرب من أداء الزكاة عند العقوبة المالية فحسب, بل إن هناك عقوبات جنائية تقع على المتهرب, إن لم تجد معه العقوبات المالية, وفي هذا يقول الإمام الماوردي: