الصنف الخامس: ادعاؤه أنَّ التابعين خالفوا حديث الرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وعملوا باجتهادهم في التسعير.

والحديث: طُلب من رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنْ يُسَعِّرَ، فقال: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّى لأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِى بِمَظْلَمَةٍ فِى دَمٍ وَلاَ مَالٍ» (?).

من الواضح أنَّ رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لم ينه عن التسعير، وإنما لم يفعله احتياطاً وعملاً بالأَوْلَى والأفضل، وكثيراً ما كان رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يفعل ذلك، يترفع عما يتوهَّمُ منه شبهة ظلم، لهذا لم يضرب بيده - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امرأة ولا صبياً ولا خادماً مهما استدعى الأمر التأديب، مع أنَّ الضرب للتأديب جائز، وهذا ما فهمه بعض العلماء من حيث التسعير، فأجازه بعضهم، ومنعه بعضهم.

فهل الاجتهاد في فهم الحديث التزام به؟ أو طرح له ومخالفة؟

لا نقاش لأنه التزام به.

إنَّ الباحث يتلمس ويجهد نفسه، ليضع يده على مخالفة للرسول - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تبيح له - أو يستبيح بها - ألاَّ يكون أول المخالفين.

والغربي أنه لا يعتَدُّ بأقوال الصحابة والتابعين إلاَّ فيما يوهم ظاهره المخالفة، كما سبق، أما ما عدا ذلك فلا؛ فيقول في صفحة «57»: «وإذا كنا نقول هذا من أقوال الرسول الاجتهادية - أي لا نلتزم بها - فمن باب أولى نقوله بالنسبة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015