المساجد مُرَخِّصاً به إلى اليوم بشرط إِذْنِ الزوج والأمن من الفتنة والالتزام بحدود الشريعة، وكان بعض الصحابة يأذنون لأزواجهم بالخروج إلى المساجد، وبعضهم لا يأذنون، كل يقدِّرُ الظروف والأخطار، وقد فهموا أنَّ الأمر لرفع الحظر والإرشاد وليس للوجوب، فالذي يأذن بشروطه لا يكون مخالفاً، والذي لا يأذن لفقد الشروط لا يكون مخالفاً.
الحادثة الثانية: التقاط ضالة الإبل، وحديث البخاري: سُئِلَ النَّبِيُّ - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «خُذْهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ». قَالَ السَائِلُ: كَيْفَ تَرَى فِي ضَالَّةِ الْإِبِلِ؟ قَالَ: «دَعْهَا؛ فَإِنَّ مَعَهَا وَحِذَاءَهَا وَسِقَاءَهَا، تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَجِدَهَا رَبُّهَا».
شرَّعَ اللهُ اللُّقَطَة، أي التقاط الأشياء الشائعة من أصحابها، وحفظها، والتعريف عنها، فإنْ جاء صاحبها أحدها، وإلاَّ تملكها الملتقِط، فحكمة المشروعية الحفاظ على الأموال الضائعة من أنْ تهلك أو تمتد إليها يد العُصاة واللصوص تركت في مكانها حتى ترجع إليها صاحبها حين يفتقدها ويبحث عنها.
هذه هي القاعدة الشرعية التي طبقها رسول الله - صَلََّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حين سئل عن الغنم الضالة يجدها المسلم، أيلتقطها أم يتركها؟ قال له: التقطها: لأنك إنْ لم تفعل التقطها أخ مثلك، أو أكلها ذئب «هِيَ لَكَ، أَوْ لِأَخِيكَ، أَوْ لِلذِّئْبِ».