6245 م- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا قطع في ثمر ولا كثر".

رواه ابن ماجه (?) من رواية سعد بن سعيد) (?) بن أبي سعيد المقبري (?). قال ابن عدي (?): عامة أحاديثه لا يُتابع عليها. وقال ابن حبان (?): لا يحل الاحتجاج به.

6246 - عن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: يا رسول الله، جئت أسألك عن الضالة من الإبل. قال: معها حذاؤها وسقاؤها، تأكل الشجر وترد الماء، فدعها حتى يأتيها باغيها. قال: الضالة من الغنم؟ قال: لك أو لأخيك أو للذئب، تجمعها حتى يأتي باغيها. قال: الحريسة (?) التي توجد في مراتعها؟ قال: فيها ثمنها مرتين وضرب نكال، وما أخذ من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن. قال: يا رسول الله، فالثمار وما أُخِذ منها من أكمامها (?)؟ قال: من أخذ بفمه ولم يتخذ خُبْنة (?) فليس عليه شيء، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربًا ونكالًا، وما أخذ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015