بثقة. وقال النسائي (?): متروك. وقال البخاري (?): يرمونه بالكذب.
6243 - وروى (?) عن ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن قيمة المجن كانت على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة دراهم".
6244 - عن أيمن قال: "لم يقطع النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا (في) (?) ثمن المجن. قال: وثمن المجن يومئذ قيمته دينار" رواه النسائي مرفوعًا (?) وموقوفًا (?).
والأحاديث التي تقدمت أصح وأولى.
6245 - عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا قطع في ثمرٍ ولا كَثَرٍ".
رواه الإمام أحمد (?) -وعنده: قال: سمعت شعبة، قلت ليحيى بن سعيد: (ما الكثر؟ قال: الجمار"- وأبو داود (?) والنسائي (?) وابن ماجه (?) والترمذي (?).