من أجرانه (?) ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن".
رواه الإمام أحمد (?) -وهذا لفظه- والنسائي (?) وروى أبو داود (?) وابن ماجه (?) بعضه، وفي رواية النسائي في آخره: "وما لم يبلغ ثمن المجن ففيه غرامة مثليه، وجلدات نكال".
6247 - عن عمرة بنت عبد الرحمن "أن سارقًا سرق أترجة في زمن عثمان، فأمر بها عثمان أن تُقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم، من صرف اثني عشر بدينارٍ، فقطع عثمان يده".
رواه الإمام مالك في الموطأ (?).
6248 - عن صفوان بن أمية قال: "كنت نائمًا في المسجد على خميصة لي ثمن (?) ثلاثين درهمًا، فجاء رجل فاختلسها مني، فأُخذ الرجل، فأُتي به النبي - صلى الله عليه وسلم -، فأمر به ليقطع، فأتيته، فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمًا، أنا أبيعه