ليس بالقوي.

قال الحافظ أبو عبد الله: وأبو أُويس اسمه عبد الله بن عبد الله بن أُويس ابن أبي عامر الأصبحي، رواه مسلم (?).

53 - باب في حد السرقة

6237 - عن ابن عمر "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مِجَنِّ (?) ثمنه ثلاثة دراهم".

أخرجاه (?)، وفي لفظ لمسلم: "قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم".

6238 - عن عائشة: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تُقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا".

أخرجاه (?)، وفي لفظٍ للبخاري (?) قال: "تقطع يد السارق في ربع دينار".

ولفظ مسلم (?): أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعداً".

6239 - وعنها قالت: "لم تكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في

طور بواسطة نورين ميديا © 2015