أدنى (من) (?) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (?) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".
أخرجاه (?)، وهذا لفظ البخاري.
وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (?) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".
رواه الإمام أحمد (?).
وفي لفظٍ للنسائي (?): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".
6240 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".
أخرجاه (?)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.
وفي لف لمسلم (?) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".
ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (?) هذا الحديث