أدنى (من) (?) ثمن المجن: ترس أو حَجَفة (?) وكان كل واحدٍ منهما ذا ثمن".

أخرجاه (?)، وهذا لفظ البخاري.

وفي لفظٍ قال: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك. وكان ربع الدينار (يومئذ ثلاثة) (?) دراهم فالدينار اثني عشر درهمًا".

رواه الإمام أحمد (?).

وفي لفظٍ للنسائي (?): "لا تقطع يد السارق فيما دون ثمن المجَن. قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار".

6240 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده، ويسرق الحبل؛ فتقطع يده".

أخرجاه (?)، وفي رواية البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرون أنه منها ما يساوي دراهم.

وفي لف لمسلم (?) يقول: "إن سرق حبلاً، وإن سرق بيضة".

ذكر عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب "غريب الحديث" (?) هذا الحديث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015