أخرجاه (?) أيضًا، وفي لفظ مسلم: قال ابن شهاب: والضفير الحبل.
6234 - عن أبي عبد الرحمن قال: "خطب علي فقال: يا أيها الناس، أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم (ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت) (?) إن جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: أحسنت، اتركها حتى تماثل". رواه مسلم (?).
6235 - وعن علي -رضي الله عنه- قال: "فجرت جارية لآل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا علي، انطلق فأقم عليها الحد. فانطلقت فإذا بها دم يسيل لم ينقطع، فأتيته فقال: يا علي، أفَرَغتَ؟ قلت: أتيتها ودمها يسيل. فقال: دعها حتى ينقطع دمها، ثم أقم عليها الحد، وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم".
رواه الإمام أحمد (?) وأبو داود (?)، وهذا لفظه.
6236 - عن عباد بن تميم عن عمه -وكان قد شهد بدرًا- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا زنت الأمَةُ فاجلدوها، ثم إذا زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضفير".
رواه النسائي (?) والدارقطني (?) -وهذا لفظه- وقال النسائي: أبو أُويس (?)