المرأة على عمتها أو خالتها".
رواه البخاري (?).
5584 - عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة، وبين الخالتين والعمتين".
رواه د (?) من رواية خُصيف (?)، وفيه كلام.
ورواه الترمذي (?) "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها".
هو من رواية أبي حريز عبد الله بن الحسين (?)، وفيه كلام أيضًا.
5585 - عن أبي سعيد الخدري قال: "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن نكاحين: أن يجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها".
رواه الإمام أحمد (?) وابن ماجه (?).
5586 - عن أبي بكر بن (أبي) (?) موسى، عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها".
رواه ابن ماجه (?) من رواية أبي بكر النهشلي، وقد تكلم فيه ابن حبان (?).