تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (?) ".
رواه الإمام أحمد (?).
5582 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (?).
(وفي لفظٍ (?): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (?). فنُرى (?) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".
رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (?) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".
وعند أبي داود (?): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".
5583 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح