تنفق عليه، قال: فاستأذن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -أو ذكر له أمرها- فقرأ عليه نبي الله - صلى الله عليه وسلم -: (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (?) ".

رواه الإمام أحمد (?).

32 - باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها

5582 - عن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها" (?).

(وفي لفظٍ (?): "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة على خالتها) (?). فنُرى (?) خالة أبيها بتلك المنزلة؛ لأن عروة حدثني عن عائشة قالت: حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب".

رواه البخاري -وهذا لفظه- ومسلم (?) وعنده: قال ابن شهاب: "فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة".

وعند أبي داود (?): "ولا تُنكح الكبرى على الصغرى، ولا الصغرى على الكبرى".

5583 - عن جابر -هو ابن عبد الله - قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تُنكح

طور بواسطة نورين ميديا © 2015