33 - باب لا يتزوج أكثر من أربع لقول الله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) (?)

5587 - عن عائشة: " (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى) (1) قالت: (هي) (?) اليتيمة (تكون) (2) عند الرجل وهو وليها، فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها، ولا يعدل في مالها، فليتزوج من طاب له سواها، مثنى وثلاث ورباع".

رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?).

5588 - عن ابن عمر قال: "أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذ منهن أربعاً".

رواه الإمام أحمد (?) ق (?) -وهذا لفظه- ت (?) وقال: سمعت محمدًا -يعني: البخاري- يقول: هذا غير محفوظ، والصحيح ما روى شعيب وغيره: عن الزهري قال: حُدِّثت عن محمد بن سويد الثقفي "أن غيلان ... " فذكره.

وفي لفظٍ للإمام أحمد (?): "فلما كان في عهد عمر طلق نساءه، وقسم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015