بطلاق أخرى".
رواه الإمام أحمد (?) ".
5579 - عن عَمْرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده "أن مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة، وكان بمكة بغي يقال لها: عناق، وكانت صديقته، قال: جئت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يا رسول الله، أنكح عناقًا؟ قال: فسكت عني، فنزلت (وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ) (?) فدعاني فقرأها علي، وقال: لا تنكحها".
رواه أبو داود (?) -وهذا لفظه- والترمذي (?) والنسائي (?).
5580 - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله".
5581 - عن عبد الله عَمرو بن العاص "أن رجلاً من المسلمين استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في امرأة -يقال (لها) (?): أم مهزول- كانت تسافح، وتشترط له أن