لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا".

4793 - عن سهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الثمر بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطباً" (?).

وفي لفظٍ (?): "ذلك الزبن" بدل "الربا".

رواه البخاري (?) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: "نهى عن بيع الثمر بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا".

4794 - ولهما (?) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر لا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم".

4795 - عن أبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة -شك داود قاله: خمسة أو دون خمسة".

رواه خ (?) م (?) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: "شك داود" (?) وداود هو ابن الحصين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015