35 - باب في العرايا

4792 - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (?) زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".

رواه خ (?) م (?).

وفي لفظ لهما (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".

ولمسلم (?): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".

وله (?): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".

وفي لفظٍ له (?) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".

وفي لفظٍ (?): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات

طور بواسطة نورين ميديا © 2015