4792 - عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله (عن) (?) زيد بن ثابت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".
وفي لفظ لهما (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلاً".
ولمسلم (?): "رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر".
وله (?): "رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا".
وفي لفظٍ له (?) أيضًا: قال: "والعرية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها تمرًا".
وفي لفظٍ (?): قال يحيى -هو ابن سعيد-: "أن يشتري الرجل ثمر النخلات