36 - باب بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والاختلاف فيه

4796 - عن سمرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) س (?) ق (?) ت (?) وقال: حديث حسن صحيح.

4797 - عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "الحيوان (اثنان) (?) بواحد لا يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد".

رواه ق (?) ت (?) وقال: حديث حسن (?).

قال الحافظ: هو من رواية حجاج بن أرطأة (?)، وقد تكلم فيه غير واحدٍ من الأئمة.

4798 - عن عبد الله بن عَمْرو "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يجهز جيشًا فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص (?) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015