إلى رحالهم" (?).

4744 - وله (?): "أنهم كانوا يشترون الطعام (من الركبان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فيبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه) (?) حتى ينقلوه حيث يباع الطعام.

(قال: و) (3) حدثنا ابن عمر قال: "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه".

ولمسلم (?) وعنده: "إذا ابتاعوا الطعام جزافًا يضربون أن يبيعوه في مكانهم ذلك حتى يؤووه إلى رحالهم".

وله (?): "كنا في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بنقله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه".

وله (?): أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه. قال: وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".

4745 - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تكتاله".

رواه مسلم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015