رواه البخاري (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?) وعنده: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يقبضه -قال ابن عباس- وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام".
وفي لفظ له (?): "فلا يبعه حتى يستوفيه".
وللبخاري (?) "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يبيع الرجل (طعامًا) (?) حتى يستوفيه. قلت لابن عباس: كيف ذلك؟ قال: دراهم بدراهم والطعام مرجأ".
ولمسلم (?): "حتى يكتاله. فقلت لابن عباس: لم فقال ألا تراهم يتبايعون بالذهب والطعام".
4742 - عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه" (?) وفي لفظ لهما (?): "حتى يقبضه".
ومسلم (?): "وكنا نشتري الطعام من الركبان جزافًا (?) فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نبيعه حتى ننقله من مكانه".
4743 - عن عبد الله بن عمر قال: "لقد رأيت الناس في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتبايعون جزافًا -يعني الطعام يضربون في أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه