4746 - عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "إذا ابتعت طعامًا فلا تبعه حتى تستوفيه".

رواه مسلم (?).

4747 - عن ابن عمر قال: "ابتعت زيتًا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحًا حسنًا، فأردت أن أضربَ على يده، فأخذَ رَجل من خلفي بذراعي، فالتفتُّ فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها (التجار) (?) إلى رحالهم".

رواه الإمام أحمد (?) د (?) -وهذا لفظه- والدارقطني (?).

4748 - عن حكيم بن حزام قال: "قلت: يا رسول الله، إني أشتري بيوعًا فما يحل لي منها، وما يحرم عليَّ؟ قال: إذا اشتريت بيعًا فلا تبعه حتى تقبضه".

وفي لفظٍ: "يا ابن أخي، لا تبيعنَّ شيئًا حتى تقبضه".

رواه الإمام أحمد (?) والدارقطني (?).

25 - باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصَّاعان

4749 - عن عثمان أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015