4727 - عن أنس بن مالك قال: "نهى رسوله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة (?) والمخاضرة (?) والملامسة والمنابذة والمزابنة".

رواه خ (?).

4728 - عن ابن عمر قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلاً بتمر كيلاً، وإن كان كرمًا أن يبيعه بزبيب كيلاً، وإن كان زرعًا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله".

رواه البخاري (?) ومسلم (?) وعنده: "وإن كان زرعًا وفي لفظ له: "أو كان زرعًا" وفي لفظ له (?): "وعن كل ثمر بخرصه". وللبخاري (?): "والمزابنة بيع الثمر بكيل (إن) (?) زاد فلي، وإن نقص فعلي" ولمسلم (?): "والمزابنة أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى (إن زاد فلي، وإن نقص فعلي) (?) ".

4729 - عن أبي سعيد الخدري يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015