20 - باب النهي عن بيع الملامسة (?) والمنابذة (?) والمزابنة (?) وغير ذلك

4725 - عن أبي هريرة "أن (رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (?) نهى عن الملامسة والمنابذة".

رواه البخاري (?) ومسلم (?) وعنده: "أما الملامسة فأن يلمس كل واحد ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه".

4726 - عن أبي سعيد الخدري قال: "نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيعتين ولبستين، نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع، والملامسة لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار ولا يقلبه إلا بذلك، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا تراض".

رواه خ (?) م (?) وهذا لفظه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015