والمحاقلة، المزابنة (هو بيع) (?) الثمر في رءوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض" (?).

4730 - عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المخابرة والمحاقلة، وعن المزابنة، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، وأن لا يباع (إلا) (?) بالدينار والدرهم إلا العرايا (?) ".

رواه خ (?) -وهذا لفظه- ومسلم (?).

وفي لفظ له (?): "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة، وعن بيع الثمرة حتى تطعم، ولا تباع (إلا) (?) بالدرهم والدينار إلا العرايا. قال عطاء: فسر لنا جابر فقال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل فينفق فيها ثم يأخذ من الثمر، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاً، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك يبيع الزرع القائم بالحب كيلاً".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015