16866 - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، حدثنا
أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ
هارونَ، أخبرَنا هِشامٌ، عن محمدٍ، عن عَبيدَةَ، عن علىٍّ - رضي الله عنه - قال لأَهلِ
النَّهْرِ: فيهِم رَجُلٌ مُخدَجُ اليَدِ أو مودَنُ اليَدِ أو مَثدونُ اليَدِ، لَولا أن تَبطَروا
لأَنبأتُكُم ما قَضى اللهُ على لِسانِ نَبيِّه - صلى الله عليه وسلم - لمن قَتَلَهُم. قال عَبيدَةُ: فقُلتُ
لِعَلِىٍّ - رضي الله عنه -: أنتَ سَمِعتَ هذا مِنَ النَّبِىِّ - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نَعَم ورَبِّ الكَعبَةِ، نَعَم
ورَبِّ الكَعبَةِ. ثَلاثًا (?).
قال الشّافِعِىُّ رَحِمَه اللهُ فى القَديمِ: وأنكَرَ قَومٌ قِتالَ أهلِ البَغىِ، وقالوا:
أهلُ البَغىِ هُم أهلُ الكُفرِ، ولَيسوا بأهلِ الإِسلامِ، ولا يَحِلُّ قِتالُ المُسلِمينَ؛
لأَنَّ رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ دَمُ امرِئٍ مسلمٍ إِلَّا بثَلَاثةٍ؛ المُرتَدُّ بعدَ الإِسلامِ،
والزّانِى بعدَ الإِحصانِ، والقاتِلُ فيُقتَلُ". فقالوا: حَرَّمَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - الدِّماءَ إلَّا
مِن هذه الجِهَةِ، فلا يَحِلُّ الدَّمُ إلَّا بها، وقِتالُ المُسلِمِ كَقَتلِه؛ لأَنَّ القِتالَ
يَصيرُ إلَى القَتلِ. قال الشّافِعِىُّ: يُقالُ لَهُم: أمَرَ اللهُ بقِتالِ الفِئَةِ الباغيَةِ، وأمَرَ
بذَلِكَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، ولَيسَ القِتالُ مِنَ القَتلِ بسَبيلٍ؛ قَد يَجوزُ أن يَحِلَّ قِتالُ
المُسلِمِ ولا يَحِلُّ قَتلُه، كما يَحِلُّ جَرحُه وضَربُه، ولا يَحِلُّ قَتلُه. ثُمَّ ساقَ
الكَلامَ إلَى أن قال: مَعَ أن أصحابَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - لَم يُنكِروا على علىٍّ - رضي الله عنه -
قِتالَه الخَوارجَ، وأنكَروا قِتالَه أهلَ البَصرَةِ وأهلَ الشّامِ وكَرِهوه (?)، ولَم
يَكرَهوا صَنيعَه بالخَوارجِ.