إبراهيمُ، عن الحَسَنِ بنِ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن يَحيَى بنِ أيّوبَ، عن
عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهاب. فذَكَرَه.
20905 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أنبأنا أبو الوَليدِ، حدثنا محمدُ
ابنُ هارونَ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، عن اللَّيثِ،
عن عُقَيل قال: سألتُ ابنَ شِهابٍ عن رَجُلٍ ولِىَ يَتيمًا، هَل تَجوزُ شَهادَتُهُ؟ قال
ابنُ شِهابٍ: مَضَتِ السُّنَّةُ فى الإسلامِ ألا تَجوزَ شَهادَةُ خَصْمٍ ولا ظَنيني، ولا
شَهادَةُ خَصْمٍ لِمَن يُخاصِمُ (?).
قال الشيخُ: وإِنَّما يُروَى هذا اللَّفظُ فى القَرابَةِ فى الكِتابِ الَّذِى كَتَبَه عُمَرُ
إلَى أبى موسَيَ الأشعَرِىِّ -رضي الله عنهما-، وقَد مَضَى بإِسنادِه (?)، وروّينا رَدَّ شَهادَةِ
الظَّنينِ مُطلَقًا مِن وجهَينِ مُرسَلَينِ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- (?)، ومِن وجه آخَرَ مَوصولٍ
إلَّا أن فيه ضَعفًا (?)، وهو يَقوَى بالمُرسَلَينِ مَعَه، واللَّهُ أعلَمُ.
20906 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أنبأنا أبو الفَضلِ ابنُ
خَميرُويَه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا
هُشَيمٌ، أنبأنا الشَّيبانِيُّ، عن الشَّعبِىِّ، أن شُرَيحًا كان يُجيزُ شَهادَةَ الأخِ