قال: (إنَّ الوَلَدَ مَبخَلَةٌ مَجبَنَةٌ مَحْزَنَةٌ" (?).

20903 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو عثمانَ سعيدُ بنُ محمدِ بنِ

محمدِ بنِ عبدانَ النَّيسابورِيُّ قالا: حَدَّثَنَا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ

الحافظُ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ محمدٍ الرِّباطيُّ فى رَجَبٍ سنةَ سِتٍّ وسِتِّينَ

ومِائَتَينِ قال: قُرِئَ على أبى عُبَيدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، أنبأنا

أبو الحَسَنِ الكارِزِيُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن أبى عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا مَروانُ

الفَزارِيُّ، عن شَيخٍ مِن أهلِ الجَزيرَةِ يُقالُ له: يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ. عن الزُّهرِيَّ،

عن عُروةَ، عن عائشةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -، عن النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أنَّه قال: "لا تَجوز شَهادَة خائنٍ ولا

خائنَةٍ، ولا ذِى غِمْرٍ على أخيه، ولا ظَنينٍ فى ولاءٍ ولا قَرابَةٍ، ولا القانِعِ مَعَ أهلِ البَيتِ

لَهم" (?). لَفظُ حَديثٍ عليٍّ، وفِى رِوايَةِ الرِّباطىِّ: "ولا ظَنينٍ ولا مُتُهَمٍ بقَرابَةٍ"

والأَوَّلُ أصحُّ. يَزيدُ هذا ضَعيفٌ (?).

20904 - ورَواه عُقَيلٌ عن الزُّهرِيِّ أنَّه قال: مَضَتِ السُّنَّةُ ألا تَجوزَ

شَهادَةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015