لأخيه إذا كان عَدلًا (?).
20907 - قال: وحَدَّثَنا سعيدٌ، حدثنا خالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ، عن محمدِ بنِ
عمرِو بنِ عَلقَمَةَ، عن عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، أنَّه أجازَ شَهادَةَ الأخِ
لأخيهِ (?).
وروِّينا عن أبى يَحيَى السّاجِى أنَّه رَواه عن ابنِ الزُّبَيرِ وشُرَيحٍ والحَسَنِ
والشَّعبِيِّ وعُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ، قال: وقالَ الحَسَنُ والزهرِىُّ: تَجوزُ شَهادَةُ
الزَّوجِ والمَرأةِ (?).
قال بَعضُ أصحابِنا: هو إظهارُ مَن اْظهَرَ مِنهُم نَفىَ صِفاتِ اللَّهِ تَعالَى التى
قَد ورَدَ الكِتابُ بها، ودَلَّتِ السُنَّةُ المُستَفيضَةُ مَعَ إجماعِ سَلَفِ هذه الأُمَّةِ عليِّ
إثباتِها؛ نَحوَ الكَلامِ والقُدرَةِ والعِلمِ والمَشيئَةِ، وأنَ الأفعالَ كُلَّها للهِ تَعالَى
مَخلوقَةٌ، فقَد جاءَتِ الأخبارُ بتَكفيرِ مُنكِريها، وتبَرّأَ سَلَفُ هذه الأُمَّةِ مِن
مَذهَبِ أهلِ الأهواءِ فيها.
20908 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ سَلمانَ
ابنِ الحَسَنِ الفقيهُ إملاءً فى جامِعِ المَنصورِ، حدثنا أبو داودَ سُلَيمانُ بنُ
الأشعَثِ، حدثنا موسَيَ بنُ إسماعيلَ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ أبى حازِمٍ، عن