والباغي
المتاول بِلَا شَوْكَة يضمن
النَّفس وَالْمَال وَلَو حَال الْقِتَال
وَعَكسه
وَهُوَ من لَهُ شَوْكَة وَلَا تَأْوِيل لَهُ حكمه
كباغ
فِي عدم الضَّمَان لضَرُورَة الْقِتَال وَأما فِي الْحُدُود إِذا أقاموها والحقوق إِذا قبضوها فَلَا يعْتد بهَا
وَلَا يُقَاتل
الإِمَام
الْبُغَاة حَتَّى يبْعَث إِلَيْهِم أَمينا فطنا ناصحا
لَهُم
يسألهم مَا ينقمون
أَي يكْرهُونَ
فَإِن ذكرُوا مظْلمَة
هِيَ أَن كَانَت مصدرا فبفتح اللَّام وان كَانَت اسْما لما يظلم بِهِ فبكسرها
أَو شُبْهَة أزالها فان أصروا
بعد الْإِزَالَة
نصحهمْ ثمَّ
ان أصروا
آذنهم
أَي أعلمهم
بِالْقِتَالِ
وقتالهم وَاجِب إِن تعرضوا للحريم أَو تعطل الْجِهَاد بسببهم أَو أخذُوا من بَيت المَال مَا لَيْسَ لَهُم أَو امْتَنعُوا من دفع حق عَلَيْهِم أَو تعرضوا لخلع الإِمَام المنعقد الْبيعَة والإجاز
فان اسْتمْهلُوا اجْتهد وَفعل مَا رَآهُ صَوَابا وَلَا يُقَاتل مدبرهم وَلَا
يقتل
مثخنهم
من أثخنه الْجرْح وأضعفه
وَلَا
أسيرهم وَلَا يُطلق
أسيرهم بل يحبس
وَإِن كَانَ صَبيا وَامْرَأَة حَتَّى تَنْقَضِي الْحَرْب ويتفرق جمعهم إِلَّا أَن يُطِيع
الْأَسير
بِاخْتِيَارِهِ
بمبايعة الإِمَام وَالرُّجُوع عَن الْبَغي
يرد
وجوبا
سِلَاحهمْ وخيلهم إِلَيْهِم إِذا انْقَضتْ الْحَرْب وَأمنت غائلتهم
أَي شرهم
وَلَا يسْتَعْمل
شَيْء من سِلَاحهمْ وخيلهم
فِي قتال
وَغَيره
إِلَّا لضَرُورَة
كَأَن لم يجد أهل الْعدْل إِلَّا سِلَاحهمْ
وَلَا يُقَاتلُون بعظيم كنار ومنجنيق
وكل يعم
إِلَّا لضَرُورَة كَأَن قَاتلُوا بِهِ أَو أحاطوا بِنَا
واضطررنا لرميهم بذلك
وَلَا يستعان عَلَيْهِم بِكَافِر
فَيحرم إِلَّا لضَرُورَة
وَلَا بِمن يرى قَتلهمْ مُدبرين
لعداوة أَو اعْتِقَاد كحنفي
وَلَو استعانوا علينا بِأَهْل حَرْب وآمنوهم
أَي عقدوا لَهُم أَمَانًا
لم ينفذ أمانهم علينا
فلنا غنم أَمْوَالهم واسترقاقهم وكل مَا يجوز مَعَ الْحَرْبِيين
وَنفذ عَلَيْهِم
أمانهم
فِي الْأَصَح
فَلَا يجوز لَهُم أَن يعاملوهم مُعَاملَة الْحَرْبِيين وَمُقَابل الْأَصَح لَا ينفذ أمانهم
وَلَو أعانهم أهل الذِّمَّة عَالمين بِتَحْرِيم قتالنا انْتقض عَهدهم
بذلك
أَو مكرهين