= كتاب الْبُغَاة = جمع بَاغ وَالْبَغي الظُّلم ومجاوزة الْحَد
هم
مُسلمُونَ
مخالفوا الإِمَام
وَلَو جائرا
بِخُرُوج عَلَيْهِ وَالْخُرُوج على الْأَئِمَّة وقتالهم حرَام وان كَانُوا فسقة ظالمين
وَترك الانقياد
لَهُ
أَو
خَالف الإِمَام بِسَبَب
منع حق توجه عَلَيْهِم
وان لم يخرجُوا عَلَيْهِ وَإِنَّمَا يكون المخالفون بغاة وتعطى لَهُم الْأَحْكَام الْآتِيَة من عدم الْقصاص بِالْقَتْلِ وَغَيره
بِشَرْط شَوْكَة لَهُم
بِكَثْرَة أَو قُوَّة بحصن بِحَيْثُ يحْتَاج لردهم إِلَى الطَّاعَة لكلفة
وبشرط
تَأْوِيل
وشبهة يَعْتَقِدُونَ بهَا جَوَاز الْخُرُوج
وبشرط
مُطَاع فيهم
وان لم يكن إِمَامًا
قيل
وبشرط
إِمَام مَنْصُوب
فيهم
وَلَو أظهر قوم رأى الْخَوَارِج كَتَرْكِ الْجَمَاعَات وتكفير ذِي كَبِيرَة وَلم يقاتلوا
وهم فِي قبضتنا
تركُوا
فَلَا نتعرض لَهُم مَا داموا لم يخرجُوا عَن طَاعَة الإِمَام
وَإِلَّا
بِأَن قَاتلُوا
فقطاع طَرِيق
أَي حكمهم كحكمهم فِي أَنهم ان قتلوا أحدا يكافئهم قتلوا بِهِ لَا أَنهم قطاع حَقِيقَة لأَنهم لم يقصدوا إخافة الطَّرِيق
وَتقبل شَهَادَة الْبُغَاة
لأَنهم لَيْسُوا بفسقة لتأويلهم
وَيقبل
قَضَاء قاضيهم فِيمَا يقبل
فِيهِ
قَضَاء قاضينا إِلَّا أَن يسْتَحل
القَاضِي أَو الشَّاهِد
دماءنا
وَأَمْوَالنَا من غير تَأْوِيل فَلَا تقبل شَهَادَتهم وَلَا قَضَاء قاضيهم
وَينفذ كِتَابه
أَي القَاضِي
بالحكم
فَإِذا كتب إِلَى قاضينا بِمَا حكم بِهِ جَازَ لَهُ قبُوله
وَيحكم بكتابه بِسَمَاع الْبَيِّنَة فِي الْأَصَح
وَمُقَابِله لَا يحكم بِهِ
وَلَو
استولى الْبُغَاة على بلد
وَأَقَامُوا حدا أَو أخذُوا زَكَاة وخراجا وجزية وَفرقُوا سهم المرتزقة على جندهم صَحَّ
مَا فَعَلُوهُ
وَفِي الْأَخير
وَهُوَ تَفْرِقَة سهم المرتزقة
وَجه
أَنه لَا يَقع الْموقع
وَمَا أتْلفه بَاغ
من نفس أَو مَال
على عَادل وَعَكسه
وَهُوَ مَا أتْلفه عَادل على بَاغ
ان لم يكن فِي قتال ضمن
كل مِنْهُمَا متلفه
وَإِلَّا
بِأَن كَانَ الاتلاف لضَرُورَة الْقِتَال
فَلَا
يضمن
وَفِي قَول يضمن الْبَاغِي
مَا أتْلفه على الْعَادِل