السراج الوهاج (صفحة 518)

فَلَا

ينْتَقض

وَكَذَا ان قَالُوا ظننا جَوَازه

لَا ينْتَقض عَهدهم

أَو

قَالُوا ظننا

أَنهم محقون

لَا ينْتَقض

على الْمَذْهَب

وَفِي قَول ينْتَقض

ويقاتلون

من قُلْنَا لَا ينْتَقض عَهدهم

كبغاة

وَلَا يلحقون بالبغاة فِي نفي الضَّمَان بل يضمنُون مَا يتلفونه نفسا وَمَا لَا لَو قصاصا

فصل

فِي شُرُوط الإِمَام الْأَعْظَم وَمَا مَعَه

شَرط الإِمَام

الْأَعْظَم

كَونه مُسلما

فَلَا تصح تَوْلِيَة كَافِر

مُكَلّفا

فَلَا تصح تَوْلِيَة صبي وَمَجْنُون

حرا

بِخِلَاف من فِيهِ رق

ذكرا

فَلَا تصح تَوْلِيَة امْرَأَة وَخُنْثَى

قرشيا

فَلَا يَصح تَوْلِيَة غير الْقرشِي مَعَ تيسره وَيشْتَرط أَن يكون عدلا فَلَا يَصح تَوْلِيَة الْفَاسِق

مُجْتَهدا

فَإِن فقد الْمُجْتَهد فَعدل جَاهِل أولى من عَالم فَاسق

شجاعا

لَا جَبَانًا

ذَا رأى وَسمع وبصر ونطق

وَلَا يضر فقد شم وذوق وينعزل بالعمى والصمم والخرس لَا بِالْفِسْقِ

وتنعقد الْإِمَامَة بالبيعة وَالأَصَح بيعَة أهل الْحل وَالْعقد من الْعلمَاء والرؤساء ووجوه النَّاس الَّذين يَتَيَسَّر اجْتِمَاعهم

وَلَا يشْتَرط عدد

وشرطهم صفة الشُّهُود

من الْعَدَالَة وَغَيرهَا

وتنعقد الْإِمَامَة أَيْضا

باستخلاف الإِمَام

شخصا عينه فِي حَيَاته ليَكُون خَلِيفَته بعد مَوته ويعبر عَنهُ بعهده إِلَيْهِ وَيشْتَرط فِيهِ عدم الرَّد

فَلَو جعل الْأَمر شُورَى بَين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم

بعد موت الإِمَام

وتنعقد أَيْضا

باستيلاء

شخص

جَامع للشروط

بقهر وَغَلَبَة

وَكَذَا فَاسق وجاهل فِي الْأَصَح

وان كَانَ عَاصِيا بذلك وَسَائِر الشُّرُوط كَذَلِك مَا عدا الْكَافِر

قلت

فِيمَا لَو عَاد الْبَلَد من الْبُغَاة إِلَيْنَا

لَو ادّعى

بعض أَهله

دفع زَكَاة إِلَى الْبُغَاة صدق بِيَمِينِهِ

ندبا

أَو جِزْيَة فَلَا

يصدق

على الصَّحِيح وَكَذَا خراج فِي الْأَصَح وَيصدق فِي حد

أَنه أقيم عَلَيْهِ

إِلَّا أَن يثبت

الْحَد

بَيِّنَة وَلَا أثر لَهُ

أَي الْحَد

فِي الْبدن

فَلَا يصدق

وَالله أعلم

وَكَانَ الأولى بِهَذِهِ الزِّيَادَة كتاب الْبُغَاة قبل الْكَلَام على أَحْكَام الْإِمَامَة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015