2818 - أيما رجل عاهر (?) بحرة أو أمة فالولد ولد زنا، لا يرث ولا يورث.
(صحيح) (ت) عن ابن عمرو. (المشكاة 3054)
2819 - قد آجرك اللَّه (?) ورد عليك في الميراث (?).
(صحيح) (حم م 4) عن بريدة. (صحيح ابن ماجه 2394)
2820 - القاتل لا يرث (?).
(صحيح) (ت هـ) عن أبي هريرة. (الإرواء 1669)
2821 - كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم (?)، وكل قسم أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام.
(صحيح) (د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1714)
2822 - كل مستلحق (?) بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته من بعده من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لا يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يورث، وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة.
(حسن) (هـ) عن اين عمرو. (المشكاة 3318)
2823 - للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، وما بقي فللأخت.
(صحيح) (خ) عن ابن مسعود. (الإرواء 1681)