2810 - لا نورث ما تركنا صدقة، وإنما يأكل آل محمد في هذا المال.
(صحيح) (حم ق د ن) عن أبي بكر. (الصحيحة 2038)
2811 - لا نورث ما تركنا فهو صدقة، وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم، فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعدي.
(صحيح) (د) عن عائشة. (الصحيحة 2038)
2812 - إذا استهل المولود ورث.
(صحيح) (د هق) عن أبي هريرة. (الصحيحة 153)
2813 - إذا أصاب المكاتب حدًا أو ورث ميراثًا فإنه. يورث على قدر ما عتق، ويقام عليه بقدر ما عتق منه.
(صحيح) (د ت ك) عن ابن عباس. (الإرواء 1723)
2814 - اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب اللَّه، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر.
(صحيح) (م د هـ) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)
2815 - ألحقوا الفرائض (?) بأهلها فما بقي فلأولى (?) رجل ذكر.
(صحيح) (حم ق ت) عن ابن عباس. (الإرواء 1687)
2816 - اعلموا أنه ليس منكم من أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله، مالك ما قدمت (?)، ومال وارثك ما أخرت.
(صحيح) (ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)
2817 - أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر.
(صحيح) (خ ن) عن ابن مسعود. (الصحيحة 1486)