2824 - ليس للقاتل شيء، وإن لم يكن له وارث فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا.
(حسن) (د) عن ابن عمرو. (الإرواء 1669)
2825 - ليس للقاتل من الميراث شيء.
(صحيح) (هق) عن ابن عمرو. (الإرواء 1669)
2826 - ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية، وما كان من ميراث أدركه الإسلام فهو على قسمة الإسلام.
(صحيح) (هـ) عن ابن عمر. (الإرواء 1714)
2827 - لا يتوارث أهل ملتين.
(صحيح) (ت) عن جابر (ن ك) عن أسامة. (الإرواء 1673)
2828 - لا يتوارث أهل ملتين شتى.
(حسن) (حم د هـ) عن ابن عمرو. (الإرواء 1673)
2829 - لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر.
(صحيح) (حم ق 4) عن أسامة. (الإرواء 1714)
2830 - وهل ترك لنا عقيل (?) من رباع (?).
(صحيح) (حم ق د ن هـ) عن أسامة بن زيد. (صحيح ابن ماجه 2730)
2831 - ليس لقاتل ميراث.
(صحيح) (هـ) عن رجل. (الإرواء 1669)
2832 - ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان.
(حسن) (حم د هـ) عن عمر. (الصحيحة 2213)