المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم (عدفر) عن علي أمير المؤنين وإسناده ضعيف (اثردوا) بضم الهمزة ماضيه ثرد أي فتوا الخبز في المرق ندبًا فإن فيه سهولة المساغ وتيسير التناول ومزيد اللذة (ولو بالماء) مبالغة في تأكيد طلبه والمراد ولو مرقًا يقرب من الماء (طب هب) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (اثنان فما فوقهما جماعة) فإذا صلى الشخص مع شخص آخر حصلت له فضيلة الجماعة قال المناوي وهذا قاله لما رأى رجلاً يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه فقام رجل فصلى معه فذكره (هـ عد) عن أبي موسى الأشعري (حم طب عد) عن أبي إمامة الباهلي (قط) عن ابن عمرو بن العاص (ابن سعد) في طبقاته (والبغوي والباوردي عن الحكم) بفتح الكاف (ابن عمير) بالتصغير قال الشيخ حديث حسن لغيره (اثنان لا ينظر الله إليهما) نظر رحمة ولطف (يوم القيامة) خصه لأنه يوم الجزاء (قاطع الرحم) أي القرابة بإساءة أو هجر (وجار السوء) هو الذي إن رأى حسنة كتمها أو سيئة فشاهها كما فسره في خبر (فر) عن أنس بن مالك قال الشيخ حديث ضعيف (اثنان خير من واحد) أي هما أولى بالإتباع وأبعد عن الابتداع (وثلاثة خير من اثنين) كذلك (وأربعة خير من ثلاثة) كذلك (فعليكم بالجماعة) أي ألزموها (فإن الله) تعالى (لن يجمع أمتي) أمة الإجابة (إلا على هدى) أي حق وصواب ولم يقع قط أنهم اجتمعوا على ضلال وهذه خصوصية لهم ومن ثم كان اجتماعهم حجة (حم) عن أبي ذر الغفاري قال الشيخ حديث صحيح (اثنان لا تجاوز صلاحتهما رؤسهما) أي لا ترفع إلى الله رفع قبول أي لا ثواب لهما فيها وإن صحت أحدهما (عبد آبق) بصيغة الماضي أي هرب (من مواليه) أي مالكه بغير عذر فلا ثواب له في صلاته (حتى يرجع) إلى طاعة مالكه (و) الثاني (امرأة عصت زوجها) في أمر يجب عليها طاعته فيه فلا ثواب لها في صلاتها (حتى ترجع) إلى طاعته (ك) عن ابن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح (اثنان) أي خصلتان في الناس (هما بهم كفر) قال المناوي هم بهما كفر فهو من باب القلب والمراد أنهما من أعمال الكفار لا من خصائص الأبرار اهـ وقال المتبولي هما بهم كفر أي هما كفر واقع بهم فلا قلب أحداهما (الطعن في الأنساب) كان يقال هذا ليس ابن فلان مع ثبوت نسبه في ظاهر الشرع (و) الثانية (النياحة على الميت) وهو رفع الصوت بالندب بتعديد شمائله (حم م) عن أبي هريرة (اثنان يكرههما ابن آدم يكره الموت) أي حلوله به (والموت خير له من الفتنة) الكفر أو الضلال أو الإثم والامتحان فإنه ما دام حيًا لا يأمن من الوقوع في ذلك (ويكره قلة المال وقلة المال أقل للحساب) أي السؤال عنه كما في خبر لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وفيه عن ماله (ص حم) عن محمود بن لبيد الأنصاري ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته مرسلة قال الشيخ حديث صحيح (اثنان يعجلهما الله) تعالى أي يجعل عقوبتهما (في الدنيا) لفاعلهما أحدهما (البغي) أي مجاوزة