أثناء كلام الحافظ في الفتح إشارة إليه وقال الدميري قال الخطابي في هذا الحديث من الفقه أن حديث النفس وما يوسوس به قلب الإنسان لا حكم له في شيء من الدين وفيه أنه إذا طلق امرأته بقلبه ولم يتكلم به بلسانه فإن الطلاق غير واقع وإلى هذا ذهب عطاء وابن أبي رباح وسعيد وابن جبير والشعبي وقتادة والثوري وأصحاب الرأي وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق وقال الزهري إذا عزم على ذلك وقع الطلاق لفظ به أو لم يلفظ وإلى هذا ذهب مالك والحديث حجة عليه وأجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى يلفظ به وهو في معنى الطلاق وكذلك لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً ولو حدث نفسه في الصلاة لم يكن عليه إعادة وقد حرم الله الكلام في الصلاة فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت الصلاة تبطل وأما إذا كتب بطلاق امرأته فقد يحتمل أن يكون ذلك طلاقاً لأنه قال ما لم تتكلم به أو تعمل به والكتابة نوع العمل وقد اختلف العلماء في ذلك فقال محمد بن الحسن إذا كتب بطلاق امرأته فقد لزمه الطلاق وكذلك قال أحمد ومالك والأوزاعي إذا كتب وأشهد عليه وله أن يرجع ما لم يوجه الكتاب فإذا وجهه إليها فقد وقع للطلاق وعند الشافعي أنه إذا كتب ولم يرد به الطلاق لم يقع وفرق بعضهم بين أن يكتب في بياض وبين أن يكتب على الأرض فأوقعه إذا كتبه فيما يكتب فيه من ورق أو لوح ونحوهما وأبطله إذا كتبه على الأرض قوله ما لم تتكلم به في القوليات باللسان على وفق ذلك أو تعمل به أي في العمليات بالجوارح كذلك قال المناوي فلا يؤاخذ بحديث النفس ما لم يبلغ حد الجزم وهذا مخصوص بغير الكفر فلو تردد فيه كفر حالاً (ق 4) عن أبي هريرة (طب) عن عمران بن حصين
• (أن الله تعالى تجاوز لي) أي تجاوز لأجلي (عن أمتي الخطأ) قال العلقمي قال في المصباح والخطأ مهموز فبفتحتين ضد الصواب ويقصر ويمد قال المناوي عن حكمه أو إثمه أو عنهما ومنه ضمان المخطي بالمال والدية ووجوب القضاء على من صلى محدثاً سهواً وإثم المكره على القتل خرج بدليل منفصل (والنسيان) ضد الذكر والحفظ (وما استكرهوا عليه) أي حملوا على فعله قهراً قال المنوي والمراد رفع الإثم وفي ارتفاع الحكم خلف والجمهور على ارتفاعه قال العلقمي وحد الإكراه أن يهدد قادر على الإكراه بعاجل من أنواع العقوبات يؤثر العاقل لأجله الأقدام على ما أكره عليه وقد غلب على ظنه أنه يفعل ب ما هدده به أن امتنع مما أكرهه عليه وعجز عن الهرب والمقاومة والاستغاثة بغيره ونحوهما من أنواع الدفع ويختلف الإكراه باختلاف الأشخاص والأسباب المكره عليها (هـ) عن أبي ذر الغفاري (طب ك) عن ابن عباس (طب) عن ثوبان قال الحاكم صحيح
• (أن الله تعالى تصدق بفطر رمضان على مريض أمتي) أي مرضاً يشق معه الصوم (ومسافرها) سفراً يباح فيه قصر الصلاة فيباح لكل واحد منهما الفطر مع وجوب القضاء لكن المسافر بعد تلبسه بالصوم لا يباح له الفطر في اليوم الأول إلا