بكم الأمم يوم القيامة) قال المناوي أي أغالبهم بكم كثرة والقصد الحث على تكثير النسل (ابن قانع عن حرملة بن النعمان

• (أمر النساء إلى آبائهن) أي أمرهن في التزويج مفوّض إلى رأى آبائهن أي إلى الأب وأبيه وإن علا فلو اختارت كفؤاً واختار الأب غيره أجيب الأب لأن رأيه أتم من رأيها (ورضاهن السكوت) أي إذا كن أبكاراً بالغات فالثيب البالغة يشترط إذنها نطقاً والصغيرة لا تستأذن فإن كانت بكراً زوجها وليها المجبر من أب أو جد بلا إذن وإن كانت ثيباً لم تزوج حتى تبلغ وتأذن إلا أن كانت مجنونة والفرق أن للبلوغ غاية تنتظر بخلاف الإفاقة (طب خط) عن أبي موسى الأشعري

• (أمراً بين أمرين) أي الزموا أمراً بين طرفي الإفراط والتفريط أي الوسط وفي نسخ أمر بالرفع ويمكن توجيهه بأنه مبتدأ والظرف صفته والخبر محذوف أي حافظوا عليه أو نحه (وخير الأمور أوساطها) للسلامة من الخلل والملل (هب) عن عمرو بن الحارث بلاغاً) أي قال بلغنا عن رسول الله ذلك

• (أمر الدم) بكسر الهمزة وسكون الميم وكسر الراء المخففة أي أسله وأجره من مرا يمري وروى بشدة الراء وفي رواية أمرر براءين قال العلقمي وسببه كما في ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله أنا نصيد فلا نجد سكيناً إلا الظرارة وفي رواية إلا الظرار بلاناء وشقة العصا فذكره والظرارة بالظاء المعجمة المكسورة وتخفيف الراء المكررة قال في النهاية الظرار جمع ظرر وهو حجر صلب محدد وشقة العصا بكسر المعجمة ما شق منها ويكون محدداً (بما شئت) يستثنى منه السن والظفر وباقي العظام (واذكر اسم الله عز وجل) ندباً عند الذبح بأن تقول بسم الله فيكره تركهاويحل المذبوح قال المناوي تنبيه قال ابن الصلاح تحريم الذكاة بالسن والظفر لم أر بعد البحث من ذكر له معنى يعقل وكأنه تعبدي قال بعضهم وإذا عجز الفقيه عن تعليل الحكم قال تعبدي أو نحوه وإذا سمعه حكيم قال هذا بالخاصية (حم دك) عن عدي بن حاتم

• (أمرت أن أقاتل الناس) أي أمرني الله بمقاتلتهم وحذف الجار من أن كثير قال المناوي عام خص منه من أقر بالجزية اهـ وقال العلقمي فإن قيل مقتضى الحديث قتال كل من امتنع من التوحيد فكيف ترك قتال مؤدى الجزية والمعاهد فالجواب من أوجه منها دعوى النسخ بأن يكون الإذن بأخذ الجزية والمعاهدة متأخراً عن هذه الأحاديث بدليل أنه متأخر عن قوله تعالى اقتلوا المشركين ومنها أن يكون من العام الذي أريد به الخاص فيكون المراد بالناس في قوله أقاتل الناس أي المشركين من غير أهل الكتاب ويدل عليه رواية النسائي بلفظ أمرت أن أقاتل المشركين فإن قيل إذا تم هذا في أهل الجزية لم يتم في المعاهدين ولا فيمن منع الجزية أجيب بأن الممتنع في تركه المقاتلة رفعها لا تأخير هامدة كما في الهدنة ومقاتلة من يمتنع من أداء الجزية بدليل الآية ومنها أن يقال الغرض من ضرب الجزية اضطرارهم إلى الإسلام وسبب السبب سبب فكأنه قال حتى يسلموا أو يلتزموا ما يؤديهم إلى الإسلام وهذا حسن (حتى يشهدوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015