الملائكة) في ليلة الإسرا أو غيرها فرأى بصرية (تأتزر عند) عرش (وبها إلى أنصاف) جمع نصف (سوقها) بضم فسكون جمع ساق والمراد النهي عن إسبال الإزار وأن السنة جعله إلى نصف الساق فإن جاوز الكعبين وقصد الخيلاء حرم وإن لم يقصد كره قال المناوي جمع ملك من الألوكة بمعنى الرسالة وهم عند جمهور المتكلمين أجسام لطيفة نورانية قادرة على التشكل بأشكال مختلفة وعند الحكماء جواهر مجردة علوية مخالفة للنفوس الإنسانية بالذات ورؤية المصطفى لهم تدل للأول (فر) من حديث عمران القطان عن المثنى (عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) عبد الله بن عمرو بن العاص وهو حديث ضعيف (ائذنوا) أي الأزواج الأمر للندب باعتبار ما كان في الصدر الأول من عدم المفاسد ولهذا قالت عائشة لو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء بعده لمنعهن من المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل (للنساء) اللاتي لا تخافون عليهن ولا منهن فتنة (أن يصلين بالليل في المسجد الطيالسي) أبو داود (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح (ائذنوا للنساء) أن يذهبن (بالليل إلى المساجد) للصلاة قال العلقمي خص الليل بذلك لكونه استر وقال شيخنا مفهومه أن لا يؤذن لهن بالنهار والجمعة نهارية فدل على أنها لا تجب عليهن وقال المناوي وعلم منه ومما قبله بمفهوم الموافقة أنهم يأذنون لهن بالنهار وأيضًا لأن الليل مظنة الفتنة تقديمًا لمفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة (حم م دت) عن ابن عمر بن الخطاب (أبى الله) أي لم يرد (أن يجعل لقاتل المؤمن) بغير حق (توبة) هذا محمول على المستحمل لذلك ولم يتب ويخلص التوبة أو هو من باب الزجر والتنفير لينكف الشخص عن هذا الفعل المذموم إما كافر غير ذمي ونحوه فيحل قتله (طب) والضياء الحافظ ضياء الدين المقري (في) الأحاديث (المختارة) مما ليس في الصحيحين (عن أنس) بن مالك وهو حديث صحيح (أبى الله أن يرزق عبده المؤمن) أي الكامل الإيمان كما يؤذن به إضافته إليه سبحانه وتعالى (إلا من حيث لا يحتسب) أي من جهة لا تخطر بباله قال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجًا ويرزقه من حيث لا يحتسب فالرزق إذا جاء من حيث لا يتوقع كان أهنا وأمرًا (فر) عن أبي هريرة (هب) عن علي أمير المؤمنين وهو حديث ضعيف (أبى الله) أي امتنع (أن يقبل عمل صاحب بدعة) بمعنى أن لا يثيبه على ما عمله ما دام متلبسًا بها قال العلقمي قال النووي البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة وقال ابن عبد السلام في آخر القواعد البدعة منقسمة إلى واجبة ومحرمة ومندوبة ومكروهة ومباحة قال والطريق في ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة أو في قواعد التحريم فهي محرمة أو الندب فمندوبة أو المكروه فمكروهة أو المباح فمباحة والمبدعة الواجبة أمثلة منها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم منه كلام الله تعالى