المراد النهي عن أذيته أي فلا يتعرضوا له بالأذى (ت) عن أبي هريرة وإسناده حسن

• (من صلى ركعة من الصبح ثم طلعت الشمس فليصل الصبح) أي فليتمها بأن يأتي بركعة أخرى وتكون أداء (ك) عن أبي هريرة وإسناده حسن

• (من صلى البردين) قال العلقمي بفتح الموحدة وسكون الراء تثنية برد والمراد صلاة الفجر والعصر زاد في رواية لمسلم يعني العصر والفجر قال الخطابي سميا بردين لأنهما يصليان في بردي النهار وهما طرفاه حيز يطيب الهواء وتذهب سورة الحر وقال القزاز في توجيهه اختصاص هاتين الصلاتين بدخول الجنة دون غيرهما من الصلوات ما محصله أن من موصولة لا شرطية والمراد الذين صلوهما أول ما فرضت الصلاة ثم ماتوا قبل فرض الصلوات الخمس لأنها فرضت أولا ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي ثم فرضت الصلوات الخمس فهي خبر عن إناس مخصوصين لا عموم فيه قلت ولا يخفى ما فيه من التكلف وإلا وجه أن من في الحديث شرطية وقوله (دخل الجنة) جواب الشرط وعدل عن الأصل وهو فعل المضارع كان يقول يدخل الجنة إرادة للتأكيد في وقوعه بجعل ما سيقع كالواقع وقال المناوي بغير عذاب أو بعده ومفهومه أن من لم يصلهما لا يدخلها وهو محمول على المستحل واستدل به من قال الصلاة الوسطى هي الصبح والعصر معا (م) عن أبي موسى

• (من صلى الفجر) في جماعة (فهو في ذمة الله) أي أمانة وخص الصبح لما فيها من المشقة (وحسابه على الله) فيما يخفيه من نحو رياء وليس المراد أنه لا يطالب بباقي الصلوات (طب) عن والد أبي مالك الأشجعي وإسناده حسن (من صلى الغداة) أي الصبح (كان في ذمة الله حتى يمسى) أي يدخل المساء (طب) عن بن عمر ابن الخطاب (من صلى العشاء في جماعة) ثم صلى الصبح في جماعة (فقد أخذ بحظه من ليلة القدر) قال المناوي أخذ به الشافعي في القديم فقال من شهد العشاء والصبح في جماعة ليلة القدر أخذ حظه منها ولم ينص في الجديد على خلافه (طب) عن أبي أمامة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (من صلى العشاء في جماعة) أي معهم (فكأنما قام نصف ليلة) أي اشتغل بالعبادة إلى نصف الليل (ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله) قال العلقمي يعين مع صلاة العشاء في جماعة يحصل له ثواب جميع الليل قال المناوي أخذ بظاهره الظاهرية فقالوا يحصل لمن صلاهما في جماعة قيام ليلة ونصف ويرده رواية أبي ذر من صلى العشاء والصبح الخ (حم م) عن عثمان

• (من صلى في اليوم والليلة اثنتى عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بيتًا في الجنة) قال العلقمي في الحديث حجة لما ذهب إليه الجمهور أن الفرائض لها رواتب مسنونة وذهب مالك إلى أنه لا رواتب في ذلك ولا توقيت ما عدا ركعتي الفجر قال العلماء والحكمة في مشروعية النوافل التكميل للفرائض أن عرض فيها نقص ولم يبين في هذه الرواية العدد المذكور وقد بينه النسائي عن أم حبيبة فقال أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعده وركعتين قبل العصر وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة العشاء

طور بواسطة نورين ميديا © 2015