سواء أي إذا كنت لا تستحل أكل لحم الخنزير فلا تستحل ثمن الخمر فليس المراد الأمر بذبحها (حم هـ) عن المغيرة وإسناده صحيح
• (من باع عقر دار) بفتح العين المهملة هو أصلها وهو مقحم للتأكيد (من غير ضرورة سلط الله على ثمنها تألفًا يتلفه) وهذا مشاهد فإن الإنسان لا يزال ينتفع بعقاره ويحصل له به ريعه ما دام باقيًا فإذا باعه تصرم ثمنه (طس) عن معقل بن يسار
• (من باع جلدًا ضحيته فلا أضحية له) قال المناوي أي لا يحصل له الثواب الموعود للمضحى على أضحيته أهـ فيحتمل أن المراد نقي الكمال وبيع جلد الأضحية حرام ولا يصح سواء كانت منذورة أم لا ويحرم جعله أجرة للجزار أيضا وله أن ينتفع بجلد الأضحية المندوبة دون الواجبة بنحو نذر (ك هق) عن أبي هريرة
• (من بدأ بالسلام) قال المناوي على من لقيه أو قدم عليه (فهو أولى بالله ورسوله) يحتمل أن المراد أولى بأمان الله وأمان رسوله أي أولى لأن يرد عليه من سلم عليه ويؤمنه لأن السلام معناه الأمان فيجب الرد والله أعلم (حم) عن أبي أمامة قال العلقمي بجانبه علامة الحسن
• (من بدأ بالكلام قبل السلام فلا يجيبوه) فيه حث على السلام والزجر عن تركه (طس) عن ابن عمر بن الخطاب
• (من بدأ) بدال مهملة (جفا) قال في النهاية أي من سكن البادية غلظ طبعه لقلة مخالطة الناس والجفاء غلظ الطبع أهـ وقال المناوي أي من سكن البادية صار فيه جفاء الإعراب لتوحشه وإنفراده وغلظ طبعه وبعده عن لطف الطباع (حم) عن البراء وإسناده صحيح
• (من بدأ جفا ومن اتبع الصيد غفل) بفتحات قال المناوي أي من شغل الصيد قلبه الهاه وصارت فيه غفلة أهـ والظاهر أن المراد غفل عن الذكر والعبادة وظاهره أن الاكتساب بالاصطياد مفضول بالنسبة لبقية المباحات (ومن أتى أبواب السلطان افتتن) قال المناوي لأن الداخل عليهم أما أن يلتفت إلى نعيمهم فيزدري نعمة الله عليه أو يهمل الإنكار عليهم فيفسق أهـ ومحل ذلك ما لم يدع إلى إتيانه مصلحة وشفاعة وإلا فلا بأس (طب) عن ابن مسعود وإسناده حسن
• (من بدل دينه) أي انتقل منه لغيره (فاقتلوه) بعد الاستتابة وجوبًا قال المناوي وعمومه يشمل الرجل وهو إجماع والمرأة وعليه الأئمة الثلاثة خلافًا للحنفية وأما النهي عن قتل النساء فمحمول على الحربيات ويهودي تنصر وعكسه وعليه الشافعي (حم خ 4) عن ابن عباس
• (من بر والديه) أي أصليه المسلمين وإن عليا وسيأتي أن زيارة قبرهما من البر (طوبى له زاد الله في عمره) بالبركه ورغد العيش وصفاء الوقت وصرفه في طاعة الله (خدك) عن معاذ بن أنس وهو حديث صحيح
• (من بلغ حدًا في غير حد) أي في تعزير فمن توجه إليه تعزير فعلى الحاكم أن لا يبلغ به الحد بل ينقص عن أقل حدود المعزر فإذا بلغ به الحد (فهو من المعتدين) فيأثم بذلك (هق) عن النعمان بن بشير
• (من بلغه عن الله فضيلة) في كتابه أو سنة رسوله (فلم يصدق بها) كأن لم يصدق أن تعجيل الحج على المستطيع سنة