قال العلماء الأعراض والغضب والسخط من الله تعالى هو إرادته إبعاد ذلك المغضوب عليه من رحمته وتعذيبه وإنكار فعله وزمه وسببه إن رجلين اختصما عنده في أرض فقال للمدعى بينتك قال ليس لي بينة قال يمينه قال إذن يذهب بها قال ليس إلا ذلك فلما قال ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع فذكره (حم م) عن وائل ابن حجر

• (من اقنى) الاقتناء بالقاف افتعال من القنية بالكسر وهي الانخاذ (كلبًا) إلا كلب ماشية أو) كلبًا (ضاريًا) أي معلما للصيد معتادًا له قال العلقمي وروى ضارى على لغة من يحذف الألف من المنقوص حالة النصب واو للتنويع لا للترديد (نقص من عمله) أي من أجر عمله (كل يوم قيراطان) وفي رواية قيراط أي قدر معلوم عند الله قال المناوي فيه إيماء إلى تحريم الاقتناء والتهديد عليه إذ لا يحبط الأجر إلا معصية أهـ وفي كلام العلقمي ما يفيد جواز اقتناء غير العقود مع الكراهة إلا لمنفعة فلا كراهة وسبب كراهة اتخاذها إنها تروع الناس قال ويحتمل أن تكون العقوبة تقع بعد التوفيق للعمل بمقدار قيراط مما كان يعمله من الخير ولم يتخذ الكلب ويحتمل أن يكون الاتخاذ حرامًا والمراد بالنقص أن الأثم الحاصل باتخاذه يوازن قدر قيراط أو قيراط من الأجر فينقص من ثواب عمل المتخذ قدر ما يترتب عليه من الإثم باتخاذه وهو قيراط أو قيراطان وقيل سبب النقصان امتناع الملائكة من دخول بيته أو ما يلحق المارين من الأذى أو لأن بعضها شياطين أو عقوبة لمخالفة النهي أو لو لوغها في الأواني عند غفلة صاحبها فربما ينحس الطاهر منها فإذا استعل في العبادة لم يقع موقع الطاهر منها واحتلفو في اختلاف الروايتين في القيراطين والقيراط فقيل الحكم للزائد لكونه حفظ ما لم يحفظ الآخر أو أنه صلى الله عليه وسلم أخبر ولا بنقص قيراط وأحد فسمعه الراوي الثاني وقيل ينزل على حالين فنقص القيراطين باعتبار كثرة الإضرار باتخاذها ونقص القيراط باعتبار قلته وقيل يختص نقص القيراطين بمن اتخذها بالمدينة الشريفة خاصة والقيراط بما عداها والأصح عند الشافعي إباحة اتخاذ الكلاب لحفظ الدواب إلحاقًا لغير المنصوص بما في معناه كما أشار إليه ابن عبد البر واتفقوا على أن المأذون في اتخاذه ما لم يحصل الاتفاق على قتله وهو الكلب لعقور وأما غيره فقد اختلف هل يجوز قتله أم لا واستدل به على جواز تربية الجر والصغير لأجل المنفعة التي يؤول أمره إليها إذا كبر ويكون القصد بذلك قائمًا مقام المنفعة به واستدل به على طهارة الكلب الجائز اتخاذه لأن في ملابسته مع الاحتراز عنه مشقة شديدة وهو استدلال قوي لا يعارضه إلا عموم الخير الوارد في الأمر من غسل ما ولغ فيه الكلب من غير تفصيل وتخصيص العموم غير مستنكر إذا سوغه الدليل أهـ وفي كلامه ما يؤخذ منه تحريم الاقتناء ويمكن حمله على العقور قال المناوي ولو اقتنى كلبين فأكثر فهل ينقص

طور بواسطة نورين ميديا © 2015