ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه وفي رواية كنا نشترى الطعام من الركبان جزافا فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى ننقله من مكانه وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حتى يقبضه البائع واختلف العلماء في ذلك فقال الشافعي لا يصح بيع المبيع قبل قبضه سواء كان طعاما أو عقارا أو منقولا أو نقدا أو غيره قال عثمان البتي يجوز في كل مبيع وقال أبو حنيفة يجوز في كل شيء إلا العقار وقال مالك لا يجوز في الطعام ويجوز فيما سواه ووافقه كثيرون وقال آخرون لا يجوز في المكيل والموزون ويجوز فيما سواه فأما مذهب عثمان البتي فحكاه المازني والقاضي ولم يحكه إلا كثرون بل نفلوا الإجماع على بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضه قال وإنما الخلاف فيما سواه فهو شاذ متروك (حم ن ت هـ) عن ابن عمر بن الخطاب
• (من ابتاع) أي اشترى (مملوكا) عبدًا وأمة (فليحمد الله) على تيسيره له (وليكن أول ما يطعمه) إياه (الحلوا) أي ما فيه حلاوة خلقية أو مصنوعة (فإنه أطيب لنفسه) مع ما فيه من التفاؤل والأمر للندب (ابن النجار) في تاريخه (عن عائشة
• (من ابتغى العلم) أي طلب تعلمه (ليباهي به العلماء) أي يفاخرهم ويطاولهم به (أو يمارى به السفهاء) أي يجادلهم به ويخاصمهم والمماراة المجادلة والمحاجة (أو تقبل به أفئدة الناس) أي قلوبهم (إليه فإلى النار) أي فالمبتغى لذلك مصيره إلى النار وهذا تهديد وزجر عن طلب الدنيا بعمل الأخرة (ك هب) عن كعب بن مالك وإسناده واه جدا
• (من ابتغى القضاء) أي طلبه (وسأل فيه) أي في توليته (شفعاء) أي سأل جماعة أن يشفعوا له في توليته (وكل) بالبناء للمفعول أي وكله الله (إلى نفسه) فلا يسدده ولا يعينه (ومن أكره عليه أنزل الله عليه ملكا يسدده) أي يوقع في نفسه أصابة الصواب ويلهمه إياه (ت) عن أنس قال ت حسن غريب
• (من ابتلى) بالبناء للمفعول أي امتحن (من هذه البنات) بشيء هل يقوم بحقهن أو لا قال العلقمي اختلف في المراد بالابتلاء هل هو نفس وجودهن أو ابتلى بما يصدر منهن وكذا هل هو على العموم في البنات أو المراد من اتصف منهن بالحاجة وقال النووي تبعا لابن بطال إنما سماه ابتلاء لأن الناس يكرهون البنات فجاء الشرع بزجرهم ورغب في إبقائهن وترك قتلهن بما ذكر من الثواب المدعو به من أحسن إليهن وجاهد نفسه في الصبر عليهن وقال شيخنا في شرح الترمذي يحتمل أن يكون معنى الابتلاء هذا الاختبار أي من اختبر بشيء من البنات لينظر ما يفعل المحسن إليهن أولًا (فأحسن إليهن) قال العلقمي قد اختلف في المراد بالإحسان هل يقتصر به على قدر الواجب أو بما زاد عليه والظاهر الثاني وقد جاء أن الثواب المذكور يحصل لمن أحسن لواحدة فقط ففي حديث أبي هريرة قلنا وثنتين قال وثنتين قلنا