استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله لأن ما هنا في طلب تحصيل الشيء من المخلوق وذاك في سؤال الخالق أو المنع في الأمر الدنيوي والجواز في الأخروي (طب) عن أبي موسى الأشعري وإسناده حسن

• (ملعون من ضار مؤمنا) الضر بالفتح مصدر ضره يضره من باب قتل إذا فعل به مكروها (أو مكر به) قال في المصباح مكر مكرا من باب قتل خدع فهو ماكر (ت) عن أبي بكر

• (ملعون من سب أباه ملعون من سب أمه ملعون من ذبح لغير الله) كالأصنام (ملعون من غير تخوم الأرض) قال في النهاية أي معالمها وحدودها واحدها تخم قيل أراد به حدود الحرم خاصة وقيل هو عام في جميع الأرض أو أراد المعالم التي يهتدى بها في الطريق وقيل هو أن يدخل الرجل في ملك غيره فيقتطعه ظلما ويروى تخم الأرض بفتح التاء على الإفراد وجمعه تخوم بضم التاء والخاء (ملعون من كمه) بشدة الميم (أعمى عن طريقه) أي أضله عنه أو دله على غير مقصده (ملعون من وقع على بهيمة ملعون من عمل بعمل قوم لوط) من إتيان الذكور شهوة من دون النساء (حم) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

• (ملعون من فرق) قال المناوي زاد الطبراني بين الوالدة وولدها (ك هق) عن عمران بن حصين وهو حديث صحيح

• (ملعون من لعب بالشطرنج) قال المناوي بكسر الشين المعجمة بضبط المؤلف (والنظر إليها كأكل لحم الخنزير) قال المناوي ومن ثم ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريم اللعب بها وقال الشافعي يكره ولا يحرم (عبدان) في الصحابة (وأبو موسى الأشعري) في الذيل (وابن حزم عن حبة بن مسلم مرسلا) تابعي لا يعرف إلا بهذا الحديث وفي الميزان أنه منكر

• (ملك موكل بالقرآن فمن قرأه من أعجمي أو عربي فلم يقومه قومه الملك ثم رفعه) إلى الله تعالى (قواما) المراد بعدم تقويمه تحريفه واللحن فيه (الشيرازي في) كتاب (الألقاب) والكنى (عن أنس) بن مالك

• (مملوك يكفيك) أي مؤنة الخدمة (فإذا صلى فهو أخوك) أي في الدين فينبغي اقتناؤه وحثه على الصلاة (فاكرموهم) أي المماليك (كرامة أولادكم واطعموهم مما تأكلون) أي من جنس أقواتكم والأفضل من نفس طعامكم (هـ) عن أبي بكر الصديق

• (من الله) تعالى (لا من رسوله لعن الله تعالى قاطع السدر) أي سدر الحرم (طب هق) عن معاوية بن حيدة

• (من البر) اسم جامع لأنواع الخير (أن تصل صديق أبيك) في حياته وبعد موته (طس) عن أنس بن مالك قال العلقمي بجانبه علامة الحسن

• (من التمر) بمثناة فوقية (والبسر) قال المناوي بكسر الموحدة بضبط المؤلف ولعل مراده أنه أفصح (خمر) أي الخمر التي جاء القرآن بتحريمها تكون منهما أيضا ولا نختص بماء من ماء العنب وعليه الثلاثة وخالف الحنفية (طب) عن جابر وإسناده حسن

• (من الجفاء) وهو ترك البر والصلة وغلظ الطبع (إن اذكر عند الرجل) لم يرد معينا فهو كالنكرة (فلا يصلي على) فمن ذكر عنده ولم يصل عليه فقد جفاه وذلك حرمان (عب) عن قتادة مرسلا

• (من الحنطة خمر ومن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015