رجاء رحمته (فيصيب) أي ما خرج من الدموع (حر وجهه) بضم الحاء المهملة قال في مختصر النهاية ما أقبل منه (فتمسه النار أبدا) أن قارن ذلك توبة (هـ) عن ابن مسعود وإسناده ضعيف
• (ما من عبد ابتلى ببلية في الدنيا إلا بذنب والله أكرم وأعظم عفوا من أن يسأله عن ذلك الذنب يوم القيامة) فالبلاء في الدنيا دليل على إرادة الله تعالى الخير لعبده حيث عجل له عقوبته في الدنيا ولم يؤخره للآخرة التي عقوبتها أشد (طب) عن أبي موسى الأشعري
• (ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفئة بعد الفئة) أي يعود إليه حينا بعد حين (أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا أن المؤمن خلق مفتنا أي ممتحنا) أي يمتحنه الله بالبلاء والذنوب والمفتن بفتح الفاء وشد المثناة الفوقية مفتوحة الممتحن الذي فتن كثيرا (توابا نسيا إذا ذكر ذكر) أي يتوب ثم ينسى فيعود ثم يتذكر فيتوب وهكذا (طب) عن ابن عباس
• (ما من عبد يظلم رجلا) يعني إنسانًا (مظلمة) بتتليت اللام والكسر أشهر (في الدنيا لا يقصه) بضم التحتية وكسر القاف وصاد مهملة مشددة أي لا يمكنه من أخذ القصاص (من نفسه إلا قصة الله منه يوم القيامة) بأن يمكنه أن يفعل به مثل فعله من قتل وقطع قال المناوي هذا هو الأصل وقد يشمله الله بعفوه ويعوض المستحق (هب) عن أبي سعيد وإسناده حسن
• (ما من عبد إلا وله صيت في السماء) أي ذكر وشهرة بحسن أو قبيح (فإن كان صيته في السماء حسنا وضع في الأرض) ليحبه أهلها ويعاملوه بأنواع المهابة والاعتبار وينظرون إليه بعين الود (وإن كان صيته في السماء سيئا وضع في الأرض) فيعامله أهلها بالهوان وينظروا إليه بعين الاحتقار وأصل ذلك الوضع محبة الله تعالى للعبد أو عدمها فمن أحبه الله أحبه أهل مملكته ومن أبغض الله ابغضوه (البزار عن أبي هريرة
• (ما من عبد استحى من الحلال) قال المناوى من فعله أو إظهاره (إلا ابتلاه الله بالحرام) أي بفعله أو إظهاره جزاء وفاقا أهـ ويحتمل إن المراد استحى من تعاطي الكسب الحلال أو التزوج ونحو ذلك (ابن عساكر عن أنس) ابن مالك
• (ما من عثرة ولا اختلاج عرق ولا خدش عود) يحصل لكم (إلا بما قدمت أيديكم) أي بسببه (وما يغفر الله أكثر) وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير (ابن عساكر عن البراء) بن عازب
• (ما من غازية) أي جماعة (تغزو في سبيل الله فيصيبون) وفي نسخة فيصيبوا (الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة) وهما السلامة والغنيمة (ويبقى لهم الثلث فإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم) قال العلقمي اختلف العلماء في معنى الحديث والصواب الذي لا يجوز غيره إن معناه أن الغزاة إذا سلموا وغنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وإن الغنيمة في مقابلة جزء غزوهم فإذا حصلت لهم أي مع السلامة فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المرتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر (حم م د ن هـ) عن ابن عمرو بن العاص