الموت باستطاعتكم فموتوا فإن الموت عند انقراض الأخيار خير من الحياة في هذه الدار فإن قيل ما فائدة الإخبار بهذا الحديث فالجواب أن كل أحد بكره أن يكون من الأشرار فكلما طال عمره بعد علمه بهذا الحديث اجتهد في العمل خوفاً من أن يكون من الأشرار ففائدته التيقظ للعمل الصالح (هـ ك) عن أبي هريرة وهو حديث صحيح
• (لتنتهكن الأصابع) بالبناء للفاعل وضم الكاف بالطهور أو لتنتهكنها النار أي أو لتبالغن نار جهنم في إحراقها فأحد الأمرين كائن لا محالة أما المبالغة في إيصال الماء إليها بالتخليل وأما إن تخللها نار جهنم فهذا محمول على ما إذا كانت الأصابع ملتفة لا يصل الماء إليها إلا بالتخليل وإلا فهو مندوب لا واجب (طس) عن ابن مسعود بإسناد حسن
• (لتنتقضن) بالبناء للمفعول أي لنحل (عري الإسلام) جمع عروة وهي في الأصل ما يستمسك به ويستوثق فاستعبر لما يستمسك به من أمر الدين ويتعلق به من شعب الإسلام (عروة عروة) قال المناوي بالنصب على الحال وظاهر شرحه أنه مفعول مطلق أي نقضا متتابعاً أي شيء بعد شيء (فكل ما انتقضت عروة تشبث) بمثنات فوقية فشين معجمة فموحدة فمثلثه أي تعلق (الناس بالتي تليها فأولهن نقصاً الحكم) قال العلقمي المراد به هنا القضاء بالعدل وظهر مصداق قوله عليه الصلاة والسلام من نقض الحكم في هذه الأيام حتى في القضية الواحدة كم فيها من نغمض وإبرام وقال بعض خطباء العصر وصارت الأحكام دائرة على الدراهم والدنانير المنقوشة الواسعة الدائرة (وآخرهن الصلاة) حتى أن أهل البوادي لا يصلون أصلاً وأما أهل القرى فالصلاة فيهم قليلة ومن يحسن شروطها فأقل من القليل (حم حب ك) عن أبي إمامة قال الشيخ حديث صحيح
• (لجهنم سبعة أبواب باب منها لمن سل السيف على أمتي) قال المناوي وقاتلهم به والمراد الخوارج (حم ت) عن ابن عمر
• (لحجة أفضل) عند الله (من عشر غزوات) لمن لم يحج (ولغزوة أفضل) عنده (من عشر حجات) لمن قد حج (هب) عن أبي هريرة (لحم صيد البر لكم حلال وأنتم حرم ما لم تصيدوه أو يصاد لكم) قال العلقمي وخرجه الترمذي بإسقاط لحم فقال صيد البر إلخ قوله أو يصاد لكم قال شيخنا كذا في النسخ والجاري على قوانين العربية أو يصد لأنه معطوف على المجزوم انتهى ويحتمل أن أو بمعنى إلا والمضارع منصوب بأن مضمرة كما قالوه في حديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر أي حلال لكم مدة عدم صيدكم إياه إلا أن يصاد لكم قال الشافعي هذا حسن حديث روى في هذا الباب وأقيس والعمل على هذا وهو قول أحمد وإسحاق (ك) عن جابر قال الشيخ حديث صحيح
• (لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم) فهو أكبر الكبائر بعد الإشراك بالله (ق ن) عن ابن عمرو بن العاص قال الشيخ حديث صحيح (لسان القاضي بين جمرتين إما إلى جنة وإما إلى نار) أي يقوده إلى الجنة أن قضى بالحق وإلى النار أن جاراً وقضى عن جهل (فر) عن أنس وإسناده ضعيف (لست أخاف على أمتي غوغاء) بالمد (تقتلهم) قال المناوي