أي الخليطين بالمعنى الثاني أو مالكيهما بالمعنى الأول (بالسوية) أي بالنسبة يعني إذا أخذ الساعي الواجب من مال أحدهما رجع على الآخر بقدر ما يخصه من مثله في المثلى أو قيمته في المقوم (ولا يؤخذ في الصدقة هرمة) بكسر الراء أي كبيرة السن (ولا ذات عوار) بفتح العين وضمها أي عيب (من الغنم ولا تيس الغنم) أي فحل المعز (إلا أن يشاء المصدق) قال المناوي بتخفيف الصاد أي الساعي وبشدتها أي المالك والمراد لا يأخذ الساعي شرار الأموال كما لا يأخذ كرائمها اهـ والظاهر أن الاستثناء راجع لقوله ولا تيس الغنم وأن المصدق المالك (حم 4) ك عن ابن عمر

• (في دية الخطأ) أي في قتل الرجل المسلم خطأ (عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بنت لبون وعشرون بني مخاض ذكر) لم يأخذ بهذا الحديث الشافعي بل أوجب عشرين بني لبون بدل بني المخاض قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة لخبر الترمذي وغيره بذلك من رواية ابن مسعود قالوا وأخذ به الشافعي لأنه أقل ما قيل واختار البلقيني على أصل الشافعي في الأخذ بأقل ما قيل وجوب عشرين بني مخاض بدل بني اللبون فقد قال به ابن مسعود وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق ولم يبلغ ذلك الشافعي قال الشارح يعني الشيخ ولي الدين العراقي وسبقه لاختيار ذلك لهذا المدرك ابن المنذر ولم يصح في ذلك حديث (د) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال الدارقطني والبيهقي رحمهما الله الصحيح وقفه

• (في طعام العرس مثقال من ريح الجنة) قال المنوي الله أعلم بمراد نبيه (الحارث عن عمرو) وفي نسخة شرح عليها المناوي عمير فإنه قال بالتصغير

• (في عجوة العالية) موضع بالمدينة مما يلي نجد (أول البكرة) بضم فسكون أول النهار (على ريق النفس) أي قيل أن يأكل شيئاً (شفاء من كل سحر أو سم) لخاصية فيه أو لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له أو لغير ذلك (حم) عن عائشة

• (في كتاب الله) القرآن (ثمان آيات للعين الفاتحة وآية الكرسي) تمامه لا يقرؤها عبد في دار فيصيبهم في ذلك اليوم عين إنس أو جن (فر) عن عمران بن حصين مصغر

• (في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات) لعله أراد الإشارة بالمسبحة في التشهد عند قوله إلا الله (ننومل بن أهاب في جزئه عن عقبة بن عامر) الجهني ورواه الطبراني بنحوه وإسناده حسن

• (في كل) أي في إرواء كل (ذات كبد) بفتح فكسر (حرى) قال في النهاية الحري فعلى من الحر وهو تأنيث حران وهي للمبالغة يريد أنها لشدة حرها قد عطشت ويبست من العطش والمعنى أن في سقي كل ذي كبد حري (أجر) قال العلقمي قال النووي أن عمومه مخصوص بالحيوان المحترم وهو ما لم يؤمر بقتله فيحصل الثواب بسقيه ويلحق به إطعامه وغير ذلك من وجوه الإحسان وقال ابن التيمي لا يمتنع إجراؤه على عمومه يعني فيسقى ثم يقتل لأنا أمرنا بأن نحسن القتلة ونهينا عن المثلة (حم هـ) عن سراقة ابن مالك (حم) عن ابن عمرو ورواه الشيخان عن أبي هريرة

• (في كل ركعتين تسليمة) أي بعد التشهد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015