الباء فمن منع إخراج الذكر عن الأنثى يحمل الضبع على الذكر أو يستثنى هذا أخذاً بظاهر المأثور اهـ وقال العلقمي واجب الضبع في قول الأكثر نعجة الكبش (هـ) عن جابر بن عبد الله

• (في الضبع كبش وفي الظبي) الغزال (شاة) من الغنم ثم لها سنة فتتناول الذكر والأنثى من ضأن ومعز (وفي الأرنب عناق) وهي أنثى المعز إذا قويت ما لم تبلغ سنة وفي الروضة وأصلها أنها أنثى المعز من حين تولد حتى ترعى (وفي اليربوع جفرة) هي أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها والذكر جفر سمى به لأنه جفر جنباه أي عظماه قال شيخ الإسلام زكريا في شرح البهجة وظاهر كلامه أي الناظم أن الذكر لا يجزى عن الأرنب واليربوع والظبي وليس كذلك كما مر بيانه قال الشيخان أي الرافعي والنووي والمراد بالجفر هنا ما دون العناق إذ الأرنب خير من اليربوع (هق) عن جابر بن عبد الله (عد هق) عن عمر بن الخطاب قال الشيخ حديث صحيح

• (في العسل في كل عشرة أزق) بفتح الهمزة وضم الزاي وشدة القاف وفي رواية أزقاق (زق) بكسر الزاي وبه أخذ أبو حنيفة وأحمد والشافعي في القديم فأوجبوا فيه العشر وفي الجديد لا زكاة في العسل وهو مذهب مالك قال العلقمي اتفق الحفاظ على ضعف ما جاء في زكاة العسل (ت هـ) عن ابن عمر وهو حديث منكر

• (في الغلام عقيقة فأهريقوا) بفتح الهاء (عنه دماً وأميطوا عنه الأذى) أي أزيلوه عنه (ن) عن سلمان ابن عامر الضبي رضي الله عنه

• (في الكبد الحارة أجر) أي في سقي كل ذي روح من الحيوان المحترم ثواب (هب) عن سراقة بضم المهملة (ابن مالك)

• (في اللبن صدقة) قال المناوي أي زكاة ولم أر من أخذ بقضيته (الروياني عن أبي ذر) رضي الله تعالى عنه وهو حديث ضعيف

• (في اللسان الدية إذا منع) بالبناء للمفعول (الكلام وفي الذكر الدية إذا قطعت الحشفة وفي الشفتين الدية) (عد هق) عن ابن عمرو بن العاص

• (في المؤمن) أي الغير الكامل الإيمان (ثلاث خصال الطيرة والظن) السيء (والحسد فمخرجه من الطيرة أن لا يرجع) عن مقصده بل يعزم ويتوكل على ربه (ومخرجه من الظن أن لا يحقق) بالدوام عليه بل يترك (ومخرجه من الحسد أن لا يبقى) على المحسود (ابن صصرى في أماليه (فر) عن أبي هريرة

• (في المنافق ثلاث خصال إذا حدث كذب وإذا وعد اخلف وإذا ائتمن خان) والمراد النفاق العملي أو الإنذار والتخويف كما تقدم (البزار عن جابر) بإسناد فيه مجهول

• (في المواضح) جمع موضحة وهي التي ترفع اللحم عن العظم وتوضحه أي تظهر بياضه (خمس خمس) من الإبل إن كانت في رأس أو وجه وإلا ففيها الحكومة عند الشافعي (حم 4) عن ابن عمرو بن العاص

• (في الضوء إسراف) أي مجاوزة الحد في قدر الماء أو الغسلات (وفي كل شيء) يأتي فيه الإسراف (إسراف) بحسبه وهو مذموم (ص) عن يحيى بن أبي عمرو الشيباني مرسلاً قال الذهبي ثقة

• (في أحد جناحي) قال المنوي في خط المؤلف جناح بالإفراد وهو سبق قلم

طور بواسطة نورين ميديا © 2015