على العدوى بأعداء البعير الأجرب للإبل وهو من الأجوبة المسكتة إذ لو جلبت الأدواء بعضها بعضاً لزم فقد الداء الأول لفقد الجالب فالذي فعله في الأول هو الذي فعله في الثاني وهو الله سبحانه وتعالى الخالق القادر على كل شيء (ق د) عن أبي هريرة

• (فناء أمتي) أي بعضها (بالطعن) أي طعن بعضهم بعضاً أو في جهاد الكفار (والطاعون وحز أعدائكم من الجن وفي كل) من الطعن والطاعون (شهادة (حم طب) عن أبي موسى الأشعري (طس) عن بن عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح

• (فهلا) تزوجت (بكراً تلاعبها وتلاعبك) اللعب معروف وقيل من اللعاب وهو الريق ويؤيد الأول قوله (وتضاحكها وتضاحكك) وذلك ينشأ عنه تمام الألفة قاله لجابر بن عبد الله لما أخبره أنه تزوج ثيباً بعد قوله أتزوجت بعد أبيك وفيه ندب تزوج البكر والملاعبة إلا لعذر كضعف آلته عن الافتضاض أو احتياجه إلى من يقوم على عياله ومنه ما اتفق لجابر فإنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما تقدم اعتذر له فقال أن أبي قتل يوم أحد وترك تسع بنات فكرهت أن أجمع إليهن جارية خرقاء مثلهن ولكن امرأة تمشطهن وتقوم عليهن فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصبت (حم ق د ن هـ) عن جابر رضي الله تعالى عنه

• (فهلا بكراً تعضها وتعضك) على وجه اللعب فيدوم بذلك الائتلاف ويبعد وقوع الطلاق الذي هو أبغض الحلال إلى الله (طب) عن كعب بن عجرة رضي الله عنه وإسناده صحيح

• (فوالهم) بضم الفاء وألف التثنية أمر لحذيفة وأبيه وسببه كما في الكبير عن حذيفة أن المشركين أخذوه وأباه وأخذوا عليهما العهد أن لا يقاتلاهم يوم بدر فقالا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك فذكره أي قبل عذرهما وأمرهما بالوفا والتوكل على الله في دفع شرهم كما صرح به في قوله (ونستعين بالله عليهم) أي على قتالهم فإنما النصر من عند الله لا بكثرة عدد ولا عدد (حم) عن حذيفة

• (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البقر صدقتها وفي البر صدقته) قال المناوي الذي في المستدرك البر بضم الموحدة وراء مهملة وقيل هو بفتح الموحدة وزاي (ومن رفع دنانير أو دراهم أو تبراً أو فضة لا يعدها الغريم ولا ينفقنها في سبيل الله فهو) أي ما ذكر (كنز يكوي به يوم القيامة) قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم (ش حم ك هق) عن أبي ذر وإسناده صحيح

• (في الإبل فرع وفي الغنم فرع) قال الشيخ الفرع بالتحريك أول ولادة الإبل والغنم يذبح ويتصدق به قال العلقمي قال في النهاية قيل كان الرجل في الجاهلية إذا تمت إبله مائة قدم بكراً فذبحه لصنمه وهو الفرع وقد كان المسلمون يفعلونه في صدر الإسلام ثم نسخ (ويعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم) فيه ندب العقيقة والمنع من التضمخ بالنجس (طب) عن يزيد ابن عبد الرحمن المزني عن أبيه وإسناده صحيح

• (في الأسنان خمس خمس من الإبل) أي الواجب في كل سن خمس من الإبل (د ن) عن ابن عمرو بن العاص

• (في الأصابع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015