عند تنفيرها (والطيرة) بكسر ففتح فسهرا المناوي بما تقدم في العيافة (والطرق) بفتح فسكون قال في النهاية هو الضرب الحصا الذي تفعله النساء وقيل هو الخط بالرمل (من الجبت) قال المناوي أي من أعمال السحر فكما أن السحر حرام فكذا المذكورات اهـ وقال العلقمي الجبت قال في الصحاح كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك (د) عن قبيصة بالتصغير

• (العيادة فواق ناقة) أي زمان عيادة المريض قدر فواق ناقة وهو ما بين الحلبتين من الراحة لأنها تحلب ثم تراح حتى تدر ثم تحلب قال في المصباح الفواق بالضم والفتح الزمان الذي بين الحلبتين وقال الجوهري الفواق ما بين الحلبتين من الوقت لأنها تحلب ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدر وتحلب (هب) عن أنس ابن مالك

• (العيدان) عيد الفطر وعيد الأضحى (واجبان على كل حالم) أي محتلم (من ذكر أو أنثى) يعني صلاتهما واجبة على كل بالغ والمراد أنها تقرب من الواجب في التأكد (فر) عن ابن عباس بإسناد ضعيف

• (العين حق) أي الإصابة بالعين شيء ثابت (حم ق د هـ) عن أبي هريرة وعن عامر بن ربيعة

• (العين حق تستنزل الحالق) أي الجبل العالي (حم طب ك) عن ابن عباس وهو حديث صحيح

• (العين) أي الإصابة بها (حق ولو كان شيء سابق القدر) بالتحريك (لسبقته العين) أي لو فرض أن شيئاً له قوة بحيث يسبق القدر لكان العين فهو مبالغة في إثبات العين لأنه لا يمكن أن يرد القدر بشيء إذا القدر عبارة عن سابق علم الله تعالى وهو لا راد لأمره (وإذا استغسلتم) بالبناء للمفعول (فاغسلوا) أي إذا أمر العاين بما أعتيد عندهم من غسل أطرافه وما تحت إزاره وتصب غسالته على المعيون فليفعل ندباً وقيل وجوباً قال العلقمي هذا الغسل ينتفع بعد استحكام النظرة وأما عند الإصابة وقبل الاستحكام فقد أرشد الشارع إلى ما يدفعه بقوله من رأى شيئاً فأعجبه فقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله لم يضره وورد أيضاً فليقل اللهم بارك فيه ولا تضره وقد اختلف في جريان القصاص في القتل بالعين فقال القرطبي لو أتلف العائن شيئاً ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ومنع الشافعية القصاص في أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة ومنع الشافعية القصاص في ذلك وقال النووي في الروضة ولا دية فيه ولا كفارة لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال مما لا انضباط له كيف ولا يقع منه فعل أصلاً ثم قال القاضي في هذا الحديث من الفقه ما قاله بعض العلماء أنه ينبغي إذا عرف أحد بالإصابة بالعين أن يجتنب ويحترز منه وينبغي للإمام منعه من مداخلة الناس ويأمره بلزوم بيته فإن كان فقيراً رزقه ما يكفيه ويكف أذاه عن الناس (حب م) عن ابن عباس

• (العين حق يحضرها الشيطان وحسد ابن آدم) فينبعث من عين العاين قوة سمية تتصل بالمعان فهي لك أو يفسد بإرادة الله تعالى (الكجي في سننه عن أبي هريرة)

• (العين تدخل الرجل) يعني الإنسان (القبر) أي تقتله فيدفن في القبر

• (وتدخل الجمل القدر) أي إذا أصابته

طور بواسطة نورين ميديا © 2015