وسكون الزاي الزبيدي بإسناد حسن

• (العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي) وما خلفوه من المال فهو صدقة (فر) عن أم هانئ بإسناد ضعيف

• (العلم) المصحوب بالعمل (والمال) المنفق منه في وجوه الخير (يستران كل عيب) وستر العلم أتم والجهل والفقر يكشفان كل عيب (فر) عن ابن عباس

• (العلم لا يحل منعه) عن المحتاج إليه فمن منعه عنه الجم يوم القيامة بلجام من نار (فر) عن أبي هريرة بإسناد ضعيف

• (العم والد) أي كالوالد في وجوب الاحترام لتفرعهما عن أصل واحد فلا ينبغي عقوقه (ص) عن عبد الله الوراق مرسلاً

• (العمائم تيجان العرب) أي هي لهم بمنزلة التيجان للملوك لأنهم أكثر ما يكونون بالبوادي رؤوسهم مكشوفة والعمائم فيهم قليل (والأخبية حيطانها وجلوس المؤمن في المسجد رباطه (القضاعي (فر) عن علي وإسناده ضعيف

• (العمائم تيجان العرب فإذا وضعوا العمائم وضعوا عزهم) قال المناوي لفظ رواية الديلمي وضع الله عزهم (فر) عن ابن عباس وإسناده ضعيف

• (العمامة على القلنسوة) أي تلف عليها وهي بفتح القاف وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو وقد تبدل ياء مثناة من تحت وقد تبدل الفاء فتفتح السين فيقال قلنساة غشاء مبطن يستر به الرأس وقال بعضهم هي التي يغطي بها العمائم وتستر من الشمس والمطر كأنها عقدة رأس البرنس (فصل ما بيننا وبين المشركين) أي هي العلامة المميزة بيننا وبينهم وقال العلقمي قطع ما بيننا وبينهم قال في المصباح فصلت عن غيره فصلاً من باب ضرب نحيته أو قطعته ومنه فصل الخصومات وهو الحكم بقطعها (يعطي) بالبناء للمفعول أي صاحب العمامة (يوم القيام بكل كورة يدورها على رأسه نوراً) قال في المصباح كار الرجل العمامة كوراً من باب قال أدارها على رأسه وكل دور كور تسمية بالمصدر والجمع أكوار مثل ثوب وأثواب وكورها بالتشديد مبالغة ومنه يقال كورت الشيء إذا لففته على هيئة الاستدارة قال المناوي وهذا لمن اتقى الله في الدنيا (الباوردي عن ركانة)

• (العمد قود) أي موجبة بفتح الجيم قودان لم يحصل عفو (والخطأ دية) أي موجبه دية (طب) عن عمرو ابن حزم بإسناد حسن

• (العمري) بضم المهملة وسكون الميم مع القصر اسم من اعمرتك الشيء أي جعلته لك مدة عمرك (جائزة لأهلها) قال النووي قال أصحابنا العمري ثلاثة أحوال (أحدها) أن يقول أعمرتك هذه الدار فإذا مت فهي لورثتك أو لعقبك فيصح بلا خلاف ويملك بهذا اللفظ رقبة الدار وهي هبة لكنها بعبارة طويلة فإذا مات فالدار لورثته فإن لم يكن له وارث فلبيت المال ولا تعود إلى الواهب بحال (الثاني) أن يقتصر على قوله جعلتها لك عمري ولا يتعرض لما سواه ففي صحة هذا العقد قولان للشافعي أصحهما وهو الجديد صحته وله حكم الحال الأول (الثالث) أن يقول جعلتها لك عمري فإذا مت عادت إلى أو إلى ورثته ففي صحته خلاف والأصح صحته ويكون له حكم الحال الأول واعتمدوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة كون العمري جائزة وعدلوا به عن قياس

طور بواسطة نورين ميديا © 2015