بفتحتين (أن ناساً من أمتي يؤمون) يقصدون (البيت) الكعبة (لرجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم فيهم المستبصر) هو المستبين لذلك القاصد له عمداً وهو بسين مهملة ومثناة فوقية وموحدة تحتية وصاد مهملة ثم راء (والمجبور) أي المكره يقال أجبرته فهو مجبر هذه اللغة المشهورة ويقال أيضاً جبرته فهو مجبور حكاها الفراء وغيره وجاء هذا الحديث على هذه اللغة (وابن السبيل) أي سالك الطريق معهم وليس منهم (يهلكون مهلكاً واحداً) أي يقع الهلاك في الدنيا على جميعهم (ويصدرون) يوم القيامة (مصادر شيء يبعثهم الله) مختلفين (على) حسب (نياتهم) فيجازيهم بمقتضاها وفي هذا الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به وفيه إن من أكثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا قال العلقمي وسببه كما في مسلم عن عبد الله بن الزبير أن عائشة قالت عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئاً في منامك لم تكن تفعله فقال العجب فذكره قال النووي قوله عبث هو بكسر الباء قيل معناه اضطرب بجسمه وقيل حرك أطرافه كمن يأخذ شيئاً أو يدفعه (م) عن عائشة

• (العجماء) قال العلقمي بفتح المهملة وسكون الجيم وبالمد تأنيث أعجم وهو البهيمة ويقال أيضاً لكل حيوان غير الإنسان ويقال أيضاً لمن لا يفصح والمراد هنا الأول وسميت البهيمة عجماء لأنها لا تتكلم (جرحها) قال في النهاية الجرح هنا بفتح الجيم على المصدر لا غير قاله الأزهري فأما الجرح بالضم فهو الاسم والمراد بجرحها ما يحصل بالواقع منها من الجراحة وليست الجراحة مخصوصة بذلك بل كل الإتلافات ملحقة بها (جبار) بضم الجيم وتخفيف الموحدة هو الهدر الذي لا شيء فيه والمراد أن صاحبها لا يضمن ما لم يفرط (والبئر جبار) أي وتلف البئر هدر لا ضمان فيه قال العلقمي يتأول بوجهين بأن يحفر بئراً بأرض فلاة للمارة فيسقط فيها إنسان فيهلك وبأن يستأجر من يحفر له بئراً في ملكه فتنهار عليه فلا ضمان (والمعدن جبار) يطلق على الشيء المستخرج وعلى المكان وهو المراد هنا لأن المستخرج تحب فيه الزكاة بشرطه والمعنى أن من استأجر رجلاً ليعمل في معدن فانهار عليه فلا ضمان على المستأجر أو حفر مكاناً بملكه أو في موات لاستخراج ما فيه فوقع فيه إنسان أو انهار عليه فلا ضمان (وفي الركاز) هو دفين الجاهلية (الخمس) قال المنوي لبيت المال والباقي لواجده اهـ وقال العلقمي خصه الشافعي بالذهب والفضة وقال الجمهور لا يخص مصرفه عند مالك وأبي حنيفة والجمهور مصرف خمس الفيء وعند الشافعي مصرف الزكاة وعند أحمد روايتان وينبني على ذلك ما إذا وجده الذمي فعند الجمهور يؤخذ منه الخمس وعند الشافعي لا يؤخذ منه شيء واتفقوا على أنه لا يشترط فيه الحول بل يجب إخراج الخمس في الحال (فائدة) قال شيخنا وقع في زمن شيخ الإسلام عز الدين

طور بواسطة نورين ميديا © 2015